تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المسّ واللمس حينئذ « ومنها » مقام الضرورة كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ « ومنها » معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس « ومنها » مقام الشهادة تحمّلا أو أداء مع دعاء الضرورة وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة فالأقوى عدم الجواز وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني « ومنها » القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له « ومنها » غير المميز من الصبيّ والصبية
شرح
نبض العروق : إذا كان يحتاج إلى النظر أو المسّ ( واستشكل بعضهم بعدم حاجة إلّا إلى المسّ لكنه قد يتحقق ذلك ) . معارضة : ( يريد التزاحم بالأهم كما هو واضح لا تعارض الأدلة ) . مع دعاء الضرورة : لا يحتاج إلى هذا القيد إذا استفيد الحكم من الأدلة الخاصة فيجوز في ذلك المقام مطلقا لكنه فيما يظهر بعد التنقّب ( مثل صحيح علي بن يقطين وصحيح الصفار ، ذكر بعضها في 43 / شهادات الوسائل وكلاهما مع حديث آخر من علي بن يقطين - وكأنه الأول بتفاوت النسخة - في الوسائل المطبوع سنة 1288 و 1313 . لكن الجواز بعد الجمع بين النصوص الخاصة مخصوص بالظاهر بعد التنقب ) . وليس منها : ولكن إذا بنى على استدعاء الضرورة كما في المتن فلا فرق بين الموارد فالملاك هو الضرورة ، نعم لا ضرورة في العادة في هذه الموارد . كشف بعض الشعر والذراع : بل كل ما يكون مستورا بالجلباب والخمار من الشعر كله والوجه وقدر من الرقبة وحواليها من الصدر ، وأما الذراع فهو منصوص بخصوصه ولو أن بعضه فقط مستور بالجلباب ( فيعلم ان الكريمة :. . . يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ . . .الخ ، ليس المراد جميع الثياب ، ففي صحيح حريز 4 / 110 في تفسير الآية : الجلباب والخمار ، وفي صحيح البزنطي 1 / 107 : « شعرها وذراعها » . بلا تفصيل بين الحرة والأمة ، بل والغالب الحرّة فلا يلتفت إلى تفصيل خبر الكناني بين الحرّة فالجلباب والأمة فالخمار لضعف سنده ) .