تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة وكذا نظرهنّ إليه . المسألة 33 : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو
شرح
وكذا الحرمة التكليفية المحضة كاليمين ) . ما عدا العورة : لكن العورة في هذه المسألة ما بين السرة والركبة كما في بعض النصوص ( 7 / 44 ) نكاح العبيد والإماء ، معتبرة حسين بن علوان ووثقه النجاشي ، وأما رواية أبي الجارود المخصصة بموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما سفل فهي ضعيفة سندا وكذا رواية علي بن جعفر ص 102 قرب الإسناد . المخصصة بالوجه والكف وموضع السوار ) . المسألة 33 : مشركة : لعل الصحيح مشتركة وعدم جواز النظر إليها لوقوع النظر إلى ملك الغير ( فان الشرك داخل في الوثنية بالمعنى الأعم وأما المشتركة فعدم جواز النظر إليها لعدم كونه داخلا في المستثنى اي الزوجية وملك اليمين . وظاهر البروجردي ( قدّس سرّه ) والاصطهباناتي والبهبهاني ( قدّس سرّهم ) وبعض آخر الجواز في المشتركة لكن الظاهر أنها مشمولة للكريمة في الغض لظهورها في قصر الاستمتاعات في الزوجة وملك اليمين . ومعلوم ان هذه الأمة بعضها في الملك لا كلّها ) . وثنية : الأظهر جواز النظر إلى المشركة والوثنية والمرتدة بل حرمة وطيها أيضا محل اشكال ( وفاقا للخوئي وصاحب الوسائل 69 نكاح العبيد والإماء . ولم يتعرض القدماء للمسألة ولذلك في دعوى الاجماع من قواعد العلامة على الحرمة مالا يخفى وكذا في دعوى المحقق الثاني الحرمة في غير الكتابي أو ما فيه شبهة الكتاب . وأما آية :وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِآية 10 الممتحنة ، فالمراد التزويج لا مطلق الوطىء وإلّا فلا بد في الشمول له من اطلاق الامساك ولو فرض ذلك لشمل التمليك أيضا مع أن صدر الآية أيضا مربوط بالنكاح ، وحينئذ فلا مقيد للكريمة المطلقة :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) . مزوجة : وكذا المعتدة بعدة الغير سيما الرجعية ( لمعتبر حسين بن علوان 7 / 44 نكاح العبيد والإماء : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها . . . » . وصحيح عبد الرحمن بن حجاج 1 / 44 نكاح العبيد ، والكراهة فيه لغوي هو البغض المطلق ويستفاد من اطلاقها عدم الترخيص ، واما المعتدة عدة الغير فهي كالمزوجة كما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 545 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي