مكاتبة أو مرتدّة .
المسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وإن حرم وطيها وكذا الأمة كذلك وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
المسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع « منها » مقام المعالجة وما
شرح
في 1 و 2 / 19 نكاح العبيد والإماء ) .
مكاتبة : بعد انعتاق شيء منها وإلّا فالأظهر الجواز ، وكذا المحللة للغير قبل وطئ المحلل له إذا أريد الرجوع وطيا ونظرا ( وفاقا للگلپايگاني وأفتى الخوئي ( قدّس سرّه ) بحرمة النظر إلى المكاتبة مطلقا والظاهر عدم اطلاق يشملها ) .
المسألة 34 : يجوز النظر : بلا التذاذ وكذا الأمة . ( لظهور 5 و 2 / 37 أبواب العدد في لزوم الابتعاد عنها ومفهومه العرفي ترك الاستمتاعات ، وان الرجوع إلى الزوج الأول بعد العدة . استدلّ الماتن في تتمة العروة بعدم اختلاط المياه فيه ، وفيه انه حكمة لا علة كما أن العدة لا تنحصر بذلك . والأمة أيضا كذلك لصحيح مسمع 2 / 19 فإنه مطلق يشمل الوطىء بشبهة أيضا كما أن المراد ليس حرمة خصوص الوطىء بل مطلق الاستمتاعات كما في بعض المذكورات غير الأمة ، وكذا صحيحة مسعدة 1 / 19 نكاح العبيد والإماء ) .
ولو لم يكن بقصد الرجوع : لكن إذا كان بشهوة وتلذذ يقع الرجوع قهرا على الأظهر ( لصراحة صحيح علي بن رئاب 1 / 4 أبواب الخيار وكذا صحيحه الآخر وهما في البيع لكن يظهر منه حكم المقام لعموم التعليل وهو كونه عملا يحرم عليه لولا الرجوع . واستشكل بعض أهل العصر في اطلاق كون المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ، يريد عدم دليل على جواز النظر بلا قصد الرجوع ، وفيه : ان اطلاق دليل تجويز التزين بمرئى الزوج ينافي عدم جواز النظر ولو أن جواز التزين لمصلحة احتمال الرجوع لكنه يستلزم عرفا تجويز النظر ) .
المسألة 35 : المعالجة : إذا صدق الاضطرار العرفي للمتعالج ( لصحيح أبي حمزة 1 / 130 مقدمات النكاح ، وأما عمومات الحلّ عند الاضطرار مثل 1 و 2 / 1 قيام الصلاة فلا تفيد في المقام لعدم إفادة حكم المعالج كما أن الحكم في مشابه الضرورة كالاكراه أيضا كذلك كما إذا أكرهت المرأة للإسفار لا يجوز للأجنبي النظر اليه ) .