بل مطلق الكافرة فإنهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى
أَوْ نِسائِهِنَّ
فخصّ بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهنّ الجواري والخدم لهنّ من الحرائر .
المسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
المسألة 30 : الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى .
شرح
أي وجود التلذذ الجنسي الغريزي بلا احتمال الابتلاء بالانزال أو الادخال أو القبلة المحرّمة فالظاهر وجود الاجماع أيضا مع ما مرّ من التأييدات لكن هنا ليس عموم أو اطلاق يشمل حرمة النظر إلى الرجال . فهل المحرم النظر بالتلذذ مطلقا أو التلذذ الغريزي الجنسي أو هو مع خوف الافتنان أو الريب ؟ وجوه ) .
نعم يكره : ( لظهور لا ينبغي في 1 / 98 مقدمات النكاح ، واعتقد الخوئي ( قدّس سرّه ) انه ظاهر في الحرمة لكن التعليل في ذيلها - يصفن لأزواجهن - يعطي الارشاد فقط إلى امر أخلاقي لعدم حرمة معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة ، وفيه ما مرّ سابقا من عدم تسلم الحرمة فان « ينبغي » ليس ظاهرا في الجواز والامكان على ما قال ، بل في الحسن ، ونفيه نفي الحسن لا نفي الجواز ، والظاهر هو الحكم الشرعي فايجاد امر يوجب معرفة الكافر بحال المرأة المسلمة لعله امر مرغوب عنه لامكان تحقق اثر التشبيب مثلا ، ويؤيد الحكم 1 / 123 مقدمات النكاح رواية الخصال ) .
الجواري : أو الحرائر بقرينة ذكر ما ملكت أو خصوص الارحام بل احتمال الجواري بعيد لتلك القرينة .
المسألة 29 : حتى العورة : ( ولا وجه لقول ابن حمزة بالحرمة في نظر الزوج إلى عورتها حين الجماع نظرا إلى رواية الخدري عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 5 / 59 مقدمات النكاح لضعف السند ولاستفادة إرادة امر وضعي فقط فتأمل ، ولتعارضه مع 3 / 59 مقدمات النكاح ) .
المسألة 30 : الخنثى . . . كالأنثى : فيه تأمل ولولا دعوى الاتفاق أمكن العمل بالقرعة استيناسا بما ورد في الإرث وغيره ومما ورد في نفي الحرج وفي ذكر الشريعة السهلة إلّا فيما علم قطعا لزوم الاحتياط كالجماع مثلا في غير الضرر بل والحرج أيضا على وجه .