تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الوقوع في الحرام والأحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهنّ على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم وهو مشكل نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . المسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدى العورة من مماثله شيخا أو شابّا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية
شرح
لاشكال الحكيم ( قدّس سرّه ) في ذلك وسيأتي تتمة الكلام في المسألة 31 ) . جرت عادتهنّ : لا يلزم مراعاة ذلك في الشعور والأيدي ولو كان الاظهار على خلاف عادتهن ولا يترك الاحتياط في غير ذلك بل لا يخلو عن قوة ( لذكر الشعور والأيدي في الحديث 1 / 112 مع التعليل بعدم الاحترام ، نعم في غير الشعور والأيدي إذا كانت العادة على الستر لا يترك الاحتياط وان كان مقتضى نفي الحرمة الجواز كما قال الخوئي ( قدّس سرّه ) . إلّا ان يقال : الحديث قد نفى الحرمة في خصوص الشعور والأيدي وهذا اظهر ) . وهو مشكل : الظاهر هو الجواز في اللّاتي لا يفقهن لقلة قوة ادراكهنّ والجواز مخصوص بالرؤوس ولو في الزائد عن العادة ( لصحة رواية صهيب 1 / 113 ، والظاهر وثاقة صهيب لكن استفادة عموم الجواز لكل من لا ينتهي ولو عنادا مشكل وان كان لفظ العلة عاما ) . في الأسواق : التردد في الأسواق لا يوجب في العادة النظر إلى نساء أهل البوادي وأمثالهن خاصة ، وكيف كان فحكمه الجواز مع توطين النفس على عدم تعمد النظر ( وأما مع عدم التوطين المذكور فالنظر الواقع بلا اختيار يعدّ اختياريا بالمقدمة الاختيارية - وفاقا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) ، ومنع البروجردي ( قدّس سرّه ) جواز التردد حينئذ لكنه خلاف السيرة وخلاف الشريعة السمحة ) . المسألة 28 : يجوز : ( للسيرة والاجماع وروايات الحمّام حيث منعت من الدخول بلا مئزر لوقوع النظر على العورة فيعلم الجواز في غيرها ) . بتلذذ أو ريبة : أو خوف الفتنة ( في الريبة يمكن الاستفادة من آية الحفظ سورة النور كما مرّ ، فان مفهوم الحفظ يوجب الحزم في موارد الريب وكذا خوف الفتنة ، وأما التلذذ مع القطع بعدم خوف الفتنة والتزلزل أي الريب لو فرض الانفكاك