المسألة 2 : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدّد مستحب أيضا قال تعالى
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »
والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعمّ منهما ومن التسريّ بالإماء .
المسألة 3 : المستحبّ هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا نعم عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .
المسألة 4 : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته وأما بالنظر إلى الطواري فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف وفيما إذا كان مقدّمة لواجب مطلق أو كان في
شرح
الجامعات الحديثة من أن كون النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاتم المرسلين معناه عدم حاجة الناس إلى النبي والرسول أصلا لبلوغ عقلهم ! ! فهل هو مسلم مع عدم رسول له عندئذ ؟ ! ألم يعلم أن خاتم الأوصياء إذا ظهر يكمل عقول الناس كما صرّح في الحديث ، وحينئذ فالمهدي عجّل اللّه تعالى فرجه لا يروّج دين الخاتم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ! ؟ ! ) .
المسألة 2 : التعدد مستحب : في استحباب التعدد مطلقا اشكال ( وفي الاستدلال بالآية اشكال فإنها في مقام التجويز لتسهيل رعاية اليتامى فراجع تفسير الآية . نعم ، روى العيّاشي في التفسير استدلال أبي عبد اللّه عليه السّلام بالآية على عدم الاسراف في النساء ، لكنها مرسلة ، وهناك روايات تدل على أن كثرة الطروقة من علائم المؤمن ومن سنن المرسلين كما ورد ان من جمع من النساء ما لا ينكحها فزنت إحديهن فالاثم عليه ، ولا يبعد ان يستفاد من مجموع الأدلة ان استحباب كثرة الطروقة وان تعدد اتخاذ النساء انما هما لمن يرى نفسه محتاجة إلى ذلك ولو كان تكثير طروقه المرأة الواحدة يكفيه فلا يستحب له التعدد ، وان كان عنوان الوسائل استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات ، لكن روايات ذيل العنوان لا تدل على المطلوب وعمل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام لعله كل لجهة عارضة وكذا في الإماء ، نعم في المنقطعة لعل الاستحباب ثابت دائما سيما لردّ نظر الثاني الطريد ) .
المسألة 3 : عباديته : أي وقوعه إطاعة له تعالى فاطلاق العبادة عليه بالمعنى الأعم لا الخاص كالصلاة والطواف .
المسألة 4 : بالنذر : ( والأستاذ ( قدّس سرّه ) يكرّر هنا مذهبه في ذلك ويقول : المنذور لا يصير واجبا بل الوفاء بالنذر واجب والخارج ليس ظرف تعلق الوجوب ، وفيه ما مرّ