تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
تركه مظنّة الضرر أو الوقوع في الزناء أو محرّم آخر وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حقّ من الحقوق الواجبة وكالزيادة على الأربع وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه وقد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها وبالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوّجها أو يبتلي بالزناء معها لولا تزويجها والمحرّم نكاح المحرّمات عينا أو جمعا والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربّية ونحوها والمباح ما عدا ذلك . المسألة 5 : يستحبّ عند إرادة التزويج أمور منها الخطبة ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو « اللّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ
شرح
كرارا من أن النذر حيثية تعليليّة لا تقييديّة والمنذور يجب بالنذر والوفاء ليس إلّا اتيانه ، وقوله الخارج ليس ظرف الوجوب لا يرتبط بالمقام فلا نقول بوجوب الواقع خارجا بل نقول بوجوب ايجاده كسائر الطبائع المتعلقة للاحكام ) . أو الوقوع في الزنا : صرف مظنة ذلك لا يوجب ذلك ما لم يطمئن به ، نعم في الضرر الموضوع هو الخوف الحاصل من الظن أيضا . الاخلال بواجب : ولم يكن النكاح واجبا عليه وإلّا فيلاحظ الأهم . كالزيادة على الأربع : هي محرمة وضعا لا تكليفا وكذا نكاح المحرمات عينا أو جمعا . مباحا : مراده الأعم من الإباحة الاصطلاحية والتهاترية . المسألة 5 : يستحب : لا بأس برعاية ما ذكره ( قدّس سرّه ) في هذه المسائل من المستحبات والمكروهات رجاء ( للاشكال في مستند غير واحد منها ، والظاهر أن أكثرها أمور ارشادية رعايتها نافعة للمتزوج لا أحكام مولوية ، نعم بعضها مستحب قطعا متفق بين الشيعة والسنة كالوليمة ، وفي الباب أمور أخر لم يذكرها الماتن ( قدّس سرّه ) فليراجع الوسائل والمستدرك أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، وفي بعضها الروايات المتخالفات مثل تزويج الأقارب ففي رواية الجعفريات 1 / 17 المستدرك : « لا خيل كالدهم ولا امرأة كبنت العمّ » . وروى العلامة في التذكرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا اي نحيفا » ) .