في صحّة الضمان وعدمها .
المسألة 2 : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين وعدمه أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلا أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين فالقول قول الضامن ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقلّ من الدين قدّم قول المضمون له .
المسألة 3 : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الّذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن قدّم قول المضمون عنه ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الّذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن .
شرح
في صحة الضمان : فالقول قول مدعي الصحة إذا احرز مقتضيها ( كما قيد البهبهاني ( قدّس سرّه ) والوجه واضح لامكان عدم صدق الضمان أحيانا على ما مرّ في بعض الفروع السابقة من التشكيك عن بعضهم في صدق العقد أو الضمان ) .
المسألة 2 : أو وفائه : ( ولم يكن بيّنة ولا تصديق من المضمون له ، لكن الامر معلوم لا يحتاج إلى التوضيح فان الكلام في الاختلاف لا التصديق ، وبقاء الاختلاف لا البينة ) .
أو تقييده : وكان المدعي له هو الضامن ( قيّده بعض المعاصرين وهو كذلك لامكان ادعائه من طرف المضمون له لابطال الضمان واثبات الرجوع إلى المضمون عنه ، لكنه قال : وكذا في طرفيه أي الابراء واشتراط الخيار ، ولا وجه له ظاهرا ) .
المسألة 3 : أو في وفاء الضامن : حتى مع تصديق المضمون له ( لعدم ثبوت الوفاء واقعا بذلك وصرف اقرار المضمون له بذلك لا يثبته ، فلا وجه لاشكال السيد جمال ونقله الحكيم عن العلامة ( قدّس سرّهم ) ) .
شيء على المضمون عنه : اي عند امره بالضمان ( لا في عقد آخر كما وجّه غير واحد لابهام انفهام ذلك لعدم تجلي الارتباط ) .