تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
المسألة 1 : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله وكذا لو ادّعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له لأصالة بقاء ما كان عليه ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادّعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فانّ القول قول المضمون عنه وكذا لو اختلفا
شرح
كالتأمين من الحوادث الطبيعية فالضمان فيه ليس إلّا التعهد بالأداء ولا يوجب اشتغال الذمة إلّا إذا وقع تحت عنوان المعاملة كمعاملة مقدار من المال المدفوع من المستأمن والمقدار المعين من قيمة التالف من طرف المؤمّن ، بناء على صحة معاملة الورق بالورق كالاسكناس كما هو الظاهر أو بين المقدار المدفوع من طرف المستأمن والمالية المدفوعة من طرف المؤمن ، ولا بأس بذلك كما لا غرر أيضا إذا كان الجهات معلومة حتى في عقد تأمين النفس لكن دفع المالية في بعض موارده إلى الورثة ) . المسألة 1 : لأصالة بقاء ما كان : بل لأصالة عدم تحقق سبب النقل عن ذمته ( فإنه أصل موضوعي ولا وجه لكلام بعض أهل العصر : يجري السببي والمسببي في المتوافقين ، فإنه مع جريان السببي يرفع الشك عن المسبّبي ) . اعساره : وكان سابقته المعلومة اليسار أو لم تعلم الحالة السابقة المتصلة بالحال ، وأما فيما كان سابقته المعلومة الاعسار فالقول قول المضمون له . ( الأول والثالث معلوم حالهما وفاقا للجميع ، وأما الثاني فوفاقا للخوئي والبهبهاني ( قدّس سرّه ) نظرا إلى عدّ المضمون له حينئذ مدعيا في العرف فإنه المطالب لا خصوص الموافق قوله للأصل أو الظاهر ، ان قلت : ففي صورة العلم بالاعسار السابق أيضا لا بد ان يقال بكون المضمون له مدعيا لكونه المطالب بالخيار وإلّا فالعقد على الصحة وتحقق الانتقال ، قلت : دليل الاستصحاب أثبت موضوع الدليل وهو الاعسار الموضوع للخيار ) . قول المضمون عنه : المنكر للخيار ( للاستصحاب النافي لاشتراط الخيار ، وبه يرفع موضوع المؤمنون عند شروطهم ، ولا يحتاج إلى التمسك بأن المضمون له حينئذ مدع في العرف لحكم الشارع حينئذ بنفي الخيار فلا الاحتياج إلى التمسك بالمفهوم العرفي ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 509 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي