لا يخلو عن إشكال وكذا في نظائره كما إذا ادّعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبيّنته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال .
المسألة 5 : إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة .
المسألة 6 : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ولو ادّعى الوفاء وأنكر الاذن قبل قول المأذون لأنه أمين من قبله ولو قيّد الأداء بالاشهاد وادّعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم أنه وفّاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه لأنّ الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .
( تم كتاب الضمان )
شرح
لا يخلو عن اشكال : ان كان المراد الشهادة على الاذن الجامع كالاذن في الأداء ضمانا أو غير ضمان بحيث يرجع قول الشاهدين إلى جهة واحد فلا اشكال فيه وتشملها أدلة البينة ومنه الفرع الآتي ، ولو كان المراد الشهادة على الاذن بلا ذكر المتعلق فلا وجه لاعتبارها أصلا والوجه واضح فلا وجه لردّها مطلقا على ما يظهر من الأستاذ والبروجردي وغيرهما ( قدّس سرّهم ) .
المسألة 5 : وحلف : بل وان لم يحلف ما لم يثبت شرعا ، نعم ان صدقه المضمون عنه كفى في الرجوع عليه إذا كان الضمان باذنه .
تهمة : ( قال الخوئي ( قدّس سرّه ) : ليس هذا شيء غير اعتبار العدالة ولا عبرة به وان ذكرت في النصوص وبعض الفتاوى ، وفيه امكان كون الملاك في النصوص احتمال كثرة الخلاف في خطأ لا تعمدا فلا يمكن رفع اليد عن النصوص ) .
المسألة 6 : في وفاء دينه : عنه لا مجانا .
جواز الرجوع عليه : ان لم يكن على وجه التقييد لاحتمال ذلك في بعض الموارد مثل مورد الخوف عن انكار الدائن .