تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
المسألة 8 : إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلا باذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين فلو أسقط الضامن أجله وأدّى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه لأنّ الّذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجّلا بتأجيل الضمان وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه ، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف . المسألة 9 : إذا كان الدين مؤجّلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل أصل الدين لأنّ الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء الأجل . المسألة 10 : إذا ضمن الدين المؤجّل حالا بإذن المضمون عنه فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك وإلّا فلا يجوز إلّا بعد انقضاء الأجل والاذن في الضمان أعم من كونه حالا . المسألة 11 : إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله وأدّاه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد انقضاء أجله وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأدّاه جاز له الرجوع عليه على ما مرّ من أنّ أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجّلا وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته فإنه يرجع على المضمون عنه .
شرح
المسألة 8 : لا للدين : لكن الضمان بدّل الذمة وجعل المضمون عنه برئيا وصار الضامن مديونا فإذا كان اذن المضمون عنه مقيدا بالأجل فالرجوع عليه حالا مشكل بخلاف الفرض بعد ( فان الحلول مقتضى الموت في اجل الدين بحسب الشرع وليس من عمل الضامن واقدامه ومقتضى ذلك الرجوع إلى المضمون عنه إذا كان باذنه ، خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) فعكس الامر ، والظاهر عدم وجه له ولو قبل الفرعين كما في المتن كما قبله الأكثر كان أحسن وكذا لو استشكلهما ) . المسألة 9 : ليس لوارثه : فيه اشكال بل منع بخلاف اقدام الضامن على الأداء حالا ( فان الحلول بالموت مقتضى الدين شرعا ، والظاهر أن الاذن بالأداء وان كان مؤجلا لكنه على طبق قاعدة الدين كلا وهو كذلك كما مر في المسألة قبل ) . المسألة 10 : باذن المضمون عنه : اي باذنه في أصل الضمان لا الحلول أيضا ولذا فرّع عليه الفرع . المسألة 11 : إلّا بعد انقضاء اجله : فيه منع إلّا إذا كان الاذن مربوطا بأصل الضمان