المسألة 5 : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له لعموم أدلّة الشروط والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما كما إذا قال الضامن : أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوبا أو قال المضمون له : أقبل الضمان بشرط أن تعمل لي كذا ومع التخلّف يثبت للشارط خيار تخلّف الشرط .
المسألة 6 : إذا تبيّن كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو باذنه وقلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له .
المسألة 7 : يجوز ضمان الدين الحالّ حالا ومؤجّلا وكذا ضمان المؤجّل حالا ومؤجّلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص والقول بعدم صحّة الضمان إلّا مؤجّلا وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحّة ضمان الدين المؤجّل حالا أو بأنقص ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى .
شرح
وفيه : ان ذلك يجري في خيار الغبن أيضا والحلّ انه إذا كان كالشرط الضمني فالتزام أصل العقد مشروط فلا يلزم العمل بأصل الضمان ) .
المسألة 5 : يجوز : ( وفاقا لغير واحد من الاعلام ، وتأمل البهبهاني ( قدّس سرّه ) نظرا إلى الحكم باللزوم في الشرع بحسب القواعد كما مرّ ، فلا ينفسخ حتى بالتقايل فشرط الخيار خلاف مقتضى العقد ونظرا إلى أن الفسخ يوجب اشتغال ذمة الضامن بعد تخليته فليس كسائر العقود بين اثنين فقط بل يرتبط بثالث أيضا ، وفيه :
اما الأول : فحلّه ان اللزوم حكمه بحسب طبعه لا الاقتضائي العليّ بحيث لا يرفعه شيء ولا دليل على أزيد من ذلك . واما الثاني : فأصل ذمة المضمون عنه مشغول بدينه من الأول وعقد الضمان يجعلها بريئة بهذا الوجه الخياري لا انه يبرئه قطعا ثم يشغله قطعا ) .
المسألة 6 : لا يبعد : ( لما أشرنا اليه من كون الوصول العادي بمنزلة الشرط الضمني ولذا كان بالخيار في مسألة الاعسار والمماطلة خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) نظرا إلى أنه يوجب اشتغال ذمة المضمون عنه بعد البراءة ، وفيه : ان البراءة كانت مشروطة ) .
المسألة 7 : ضعيف : ( حكى ذلك عن نهاية الشيخ ، ولا وجه له كما لا وجه للزوم المماثلة في الاجل والحلول وليس ذلك من ضمن ما لم يجب على ما حكي عن العلامة لتعلق الضمان بأصل الدين ) .