في كلا العنوانين فيترتّب عليه ما يختصّ بكلّ منهما مضافا إلى ما يكون مشتركا . العاشر : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن على وجه يصحّ معه القصد إلى الضمان ويكفي التميّز الواقعيّ وإن لم يعلمه الضامن فالمضرّ هو الابهام والترديد فلا يصحّ ضمان أحد الدّينين ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد ولو قال : ضمنت الدين الّذي على فلان ولم يعلم أنه لزيد أو لعمرو أو الدين الذي لفلان ولم يعلم أنه على زيد أو على عمرو صحّ لأنه متعيّن واقعا وكذا لو قال :
ضمنت لك كلّما كان لك على الناس أو قال : ضمنت عنك كلّما كان عليك لكلّ من كان من الناس ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب أو العلم باسمهما ونسبهما مع أنه لا دليل عليه أصلا ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من ساير العقود .
المسألة 1 : لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه ويمكن أن يستدلّ عليه مضافا إلى العمومات العامّة وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزعيم غارم ، بضمان عليّ بن الحسين عليه السّلام لدين عبد اللّه بن الحسن
شرح
في كلا العنوانين : فيه منع بعد كونهما عنوانين مستقلين والانشاء واحد ، والحق في امتياز العنوانين ان الحوالة معاملة بين المحيل والمحتال وهما المديون والدائن ، والضمان معاملة بين الضامن والمضمون له اي الشخص الثالث والدائن .
( وقيل : ان الحوالة بين المديون والدائن مع أن الحوالة قد لا تكون إلّا من دائن عن المحال عليه مع متوسط بينهما لأخذ الطلب وقد لا يكون دين على المحال عليه أيضا بل للمحيل عنده اعتبار فقط وسيأتي البحث عنه انشاء اللّه . لكن الحق انه إذا لم يكن دين بين المحيل والمحتال فهو حوالة صوري وفي الحقيقة امر بوصول مال من الغير للآمر ) .
العاشر : . . . العقد إلى الضمان : بحيث يمكن تحقق العقد بين طرفي الضمان .
ولم يعلم أنه لزيد أو لعمرو : يشكل ذلك لعدم تحقق العقد حينئذ لعدم تعين المضمون له إلّا ان يقبلا معا فيعلم بتحقق القبول ممن له أهلية القبول .
المسألة 1 : الزعيم غارم : لكنه ضعيف سندا ومردود معنى بحسب بعض روايات أهل البيت عليهم السّلام ونظيره في ضعف السند ما بعده من الروايتين ، لكن الحق ما في المتن بلا فرق بين التبرعي والاذني فان في الاذني يرجع إلى الآذن فيأخذ ما دفع قليلا أو كثيرا فلا غرر ولا ضرر وفي التبرعي هو المقدم على ذلك مجانا . فلا يجري