وعلى فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفيّ . السابع : التنجيز فلو علّق الضمان على شرط كأن يقول : أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا بطل على المشهور لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامّة إلّا دعوى الاجماع في كلّي العقود على أنّ اللازم ترتّب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير أو دعوى منافاة التعليق للانشاء وفي الثاني ما لا يخفى وفي الأوّل منع تحقّقه في المقام وربّما يقال لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقا وفيه أنّ تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال بامكان تحقّق الضمان منجّزا مع كون الوفاء معلقا على عدم وفاء المضمون له لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة إذ حقيقته قضية تعليقية إلّا أن يقال بالفرق بين الضمان العقديّ والضمان اليديّ . الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّا كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه أو
شرح
نعم إذا فهم من الاطلاق انه على عهدته أو في كسبه وقلنا بصحته فهو ) .
التنجيز : الظاهر أن التعليق المبطل تعليق الانشاء أو المنشأ على امر مستقبل مشكوك والأحوط البطلان في المستقبل المعلوم أيضا ( ودليله عدم اعتبار ذلك العقد عند العقلاء بعنوان العقدية وأما الاجماع فهو على فرض تحقيق الاتفاق محتمل المدركية مما يذكر . وأما تنافي التعليق للانشاء فلا يجري في المنشأ والأكثر ذلك اي التعليق يكون في المنشأ لا الانشاء ) .
ولا يعقل التفكيك : فيه منع فإنه كالدين المؤجل في المعنى ويكون الشرط بمنزلة الاسقاط بفعل الغير . وسيشير إلى إمكان الانفكاك .
يمكن ان يقال : كأنه يريد من الضمان حينئذ التعهد فإنه الذي في الأعيان المضمونة لكنه ليس تعليقيا بل تعهد فعلي لأثر تعليقي أي معلق على التلف مثلا في الضمان اليدي وعلى عدم وفاء المضمون عنه هنا . وكيف كان ، فلا يبعد جريان الضمان بمعنى التعهد كتعهد الأعيان ، في الذمم أيضا لكنه ليس بمعنى الضمان المصطلح بل صرف التعهد لانتقال المال إلى ذمة أخرى ( وبذلك يرتفع اشكال التفكيك بين الضمان والوفاء مع اعتقاد الماتن ( قدّس سرّه ) عدم معقولية التفكيك ، وكذا اشكال انه من ضم ذمة إلى أخرى لا الانتقال . نعم يرد عليه انه أيضا فعلي والتعليق في اثره ) .