تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
كون تبرّع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه كما إذا تبرّع وضيع دينا عن شريف غنيّ قادر على وفاء دينه فعلا . الثالث : كون الضامن بالغا عاقلا فلا يصحّ ضمان الصبيّ وإن كان مراهقا بل وإن أذن له الوليّ على إشكال ولا ضمان المجنون إلّا إذا كان أدواريا في دور إفاقته وكذا يعتبر كون المضمون له بالغا عاقلا وأمّا المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك فيصحّ كونه صغيرا أو مجنونا نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض . الرابع : كونه مختارا فلا يصحّ ضمان المكره . الخامس : عدم كونه محجورا لسفه إلّا بإذن الوليّ وكذا المضمون له ولا بأس بكون الضامن مفلسا فانّ ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء وأمّا المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه . السادس : أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه على المشهور
شرح
إهانة أو غير مرضي عند الشخص من جهة انطباق عنوان التصرف في شؤون الغير ( وهذا هو التحقيق وفاقا في حكم المسألة للخوئي والآقا ضياء ( قدّس سرّه ) وتردد الأستاذ وقال : دخالته ذلك في الصحة غير معلومة . واما الضمان عن الميت فنقطع برضاه على فرض ثبوت الدين فلا يدل ما مرّ من ضمان علي عليه السّلام عن الميت زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على عدم خيثيّة للمضمون عنه . لتحقق القطع بذلك ) . على اشكال : ان لم يكن بمصلحته وإلّا فالأظهر الصحة ( لعدم سلب عبارته ولذا يصح تصديه لاجراء العقد وكالة بخلاف المجنون فليس إلّا عدم النفوذ لعدم الاستقلال ) . ضمان المكره : ضامنا ومضمونا له ( فان الضمان عقد بينهما فلا يحتاج إلى إضافة المضمون كما علق البروجردي ( قدّس سرّه ) و . . . . ) عدم كونه مفلسا : ( لكون الضمان تصرفا في أمواله بنقل من ذمة إلى أخرى ) . اذنه في جواز الرجوع : اي فيما حجر وفي زمان الحجر وأما في غير ما حجر أو بعد مضيّ زمان الحجر فيجوز الرجوع ، وأما الرجوع في المحجور بقدر نصيب المضمون له في زمان الحجر ففيه اشكال لكون اذنه بمنزلة النقل والانتقال في المال لا يراد دائن جديد بين الغرماء مكان الدائن السابق . ( فتعبير الأستاذ والبهبهاني وبعض آخر صحيح لا البروجردي ( قدّس سرّه ) وبعض آخر في استثناء مقدار النصيب للمضمون له ، واستدل بعض أهل العصر لهم بعدم الفرق في ذلك التبديل لكنك عرفت ما فيه ) . من قبل مولاه على المشهور : وهو الأقوى ، والانصراف ممنوع سيما مع التصريح