بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
( كتاب الضمان )
وهو من الضمن لأنه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الّذي على المضمون عنه للمضمون له فالنون فيه أصلية كما يشهد له ساير تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما وما قيل من احتمال كونه من الضمّ فيكون النون زائدة واضح الفساد إذ مع منافاته لساير مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة وله إطلاقان إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضا فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عينا أو منفعة أو عملا وهو المقصود من هذا الفصل ويشترط فيه أمور :
شرح
كتاب الضمان
وهو من الضمن : ( على الأظهر في اشتقاق الكلمة ويحتمل العكس أو كونهما في عرض واحد وتردد الخوئي وقال الحكيم : لعل العكس ، لأن في كل ضمن نوع تعهد طبعي ، للاشتمال ، لكن الظاهر ما في المتن فان القرارات العقلائية تابعة للحقائق الخارجية لتبعية الحقوقي من المسائل للحقيقي منها فالضمان من الضمن الحقيقي ) .
وما قيل : ( أي العامة بأكثرهم ) .
التعهد بالمال : اي عن الغير لا الابتدائي وهو المراد من كلام شيخ الطائفة ( قدّس سرّه ) :
اثبات مال في الذمة . ( ولا بد من تقييد التعهد بكونه عن الغير لامكان الابتدائي منه بل تصحيحه فإنه ليس مجرد وعد إذا كان قرارا مع المتعهد له . ثم إن التعهد غير كونه في الذمة على ما هو المشهور من كونه نقل المال من ذمة إلى ذمة لكن المراد معلوم ، لكن اعتقد البهبهاني ان الضمان ليس إلّا التعهد بالمال لا اثباته في الذمة ونقله عن ذمة إلى أخرى ، وفيه : ان الظاهر من 3 و 2 و 1 / 3 أبواب الضمان بل صريحها كون المال بنفسها على الضامن ، والمفهوم من حكمة الضمان المتعلق بالمال في سائر الروايات أيضا ذلك وهو الذي فهمه الأصحاب أيضا ) .