تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يكون الغرس لصاحبه فإن كان من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إن كان جاهلا بالبطلان وإن كان للعامل فعليه اجرة الأرض للمالك مع جهله به وله الابقاء بالأجرة أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه وعليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع ويظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا ولا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّا للقلع ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش
شرح
بالانشاء كالملكية في البيع بلا فصل ، فإنها كالمزارعة بلا فرق ، ومثل الجهالة ، وهي مرتفعة بما ذكرنا من الشرائط ) . جاهلا بالبطلان : أو عالما فان الملاك كون العمل عن امر الغير ولو تبعا للقرار والعقد إلّا إذا فرض تقيد كل شيء في هذا القرار بالصحة شرعا بحيث ينفي كل استحقاق من الطرفين إذا لم يكن صحيحا شرعا لكنه مجرد فرض ثم يلزم تقيد استحقاق الأجرة بعدم كونها أزيد من الحصة المعلومة على التعارف . مع جهله به : وكذا مع علمه إذا لم يكن تسليم الأرض مجانا إلّا إذا فرض التقيد المذكور في الفرع السابق . أو قلعه بنفسه : فليس ذلك مترتبا على عدم ايتمار العامل وامر المالك بل يجوز في غير ذلك أيضا نظير جواز اخراج غنم الغير عن ملكه بلا احتياج إلى اعلام صاحب الغنم ثم لا بد من تقييد جواز القلع بالجهل بالبطلان ، ويكون الاذن المضمون في العقد مقيدا بصحة العقد وإلّا فلا يجوز القلع ، ثم إنه فيما يجوز القلع لا يلاحظ ضرر العامل لعدم جريانه في متعلق حق الغير لكون دليله امتنانيا وفيما لا يجوز القلع لا يلاحظ ضرر المالك ، ثم إنه في مورد جواز القلع لا يلاحظ وصف البقاء في القيمة لو أريد القلع إلّا بوصف عدم استحقاقه مجانا بل مع الأجرة وفي مورد عدم جواز القلع يلاحظ ( خلافا للنجفي ( قدّس سرّه ) ولا وجه له ظاهرا ، وكذا بعض أهل العصر قال : يشكل التصرف في مال الغير ، وفيه : انه للافراغ والتخلية عن ملكه ، ودليله السيرة وقاعدة السلطنة ) . أرش نقصانه : إذا قلعها المالك ابتداء بلا مراجعة العامل والحاكم ، فلو قلعه العامل بنفسه أو المالك بعد امتناع العامل ورجوعه إلى الحاكم لا يضمن الأرش . مستحقا للقلع : فلا وجه للحاظ وصف كونه قائما بعد عدم استحقاق ذلك ، نعم فيما لا يجوز القلع يلاحظ ذلك .