تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل بأن انكسر مثلا بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر ولكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع حيث قالوا مع ملاحظة أو صافه الحالية من كونه في معرض الابقاء مع الأجرة أو القلع ومن الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا فانّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم مع أنه مستلزم للدور كما اعترف به ثمّ إنه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها مثلا إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا .
شرح
مستلزم للدور : ان كان المراد تفاوت قيمته حال البقاء مع الأجرة واستحقاق القلع بالأرش ايّ مقدار ، وقيمة مقلوعا لم يكن به بأس لرعاية عدم استحقاق البقاء كما أنه ليس دورا أيضا فان المراد بالأرش المأخوذ في العريف عنوانه لا المقدار المعين بخلاف المعرّف بالفتح فإنه المقدار المعين ( ولم أر من تعرض من المحشين لدفع الدور فتدبره جيدا ) . يمكن تصحيح المعاملة : يريد التصحيح على فرض بطلان المغارسة ولزوم كون المعاملة تحت عنوان احدى المعاملات المعهودة شرعا ( فلا وجه لاشكال الحكيم ( قدّس سرّه ) بأن وجه البطلان ان كان الاجماع وكان على عنوان المساقاة فيصح بلا لحاظ عنوانها بل بعنوان العقد المستقل ولا يلزم ادراجها في الإجارة ونحوها بتكلف وان كان الاجماع على بطلان واقعها فلا يمكن تصحيحها ، وفيه ما ذكرنا من إرادة الادراج في المعهودات ) . إلى زمان كذا : لا يلزم تحديد الزمان على التعيين في الصلح ، فيصح على السقي ما دام الغرس موجودا مثلا . يستأجره : شرط معلومية الأجرة وهي نصف منفعة الأرض ولو بالتعارف بحيث لا يكون غررا . ( واستشكل فيه الشيرازي ( قدّس سرّه ) وكأنه لعدم معلومية نصف منفعة الأرض ، وفيه امكان المعلومية بالتعارف والزائد متسامح فيه فلا يكون غررا ) .