تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
كان عالما بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالك حيث إنه بمنزلة المتبرّع في هاتين الصورتين فلا يستحقّ أجرة المثل على الأقوى وإن كان عمله بعنوان - المساقاة . المسألة 24 : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث والقول بعدم الصحّة لأنه كالبيعين في بيع المنهيّ عنه ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل فإنّ المنهيّ عنه البيع حالا بكذا ومؤجّلا بكذا أو البيع على تقدير كذا بكذا وعلى تقدير آخر بكذا والمقام نظير أن يقول بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ولا مانع منه لأنه شرط مشروع في ضمن العقد . المسألة 25 : يجوز تعدّد العامل كأن يساقي مع اثنين بالنصف له والنصف لهما مع تعيين عمل كلّ منهما بينهم أو فيما بينهما وتعيين حصّة كلّ منهما وكذا يجوز تعدّد المالك واتّحاد العامل كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد ساقيناك على هذا البستان بكذا وحينئذ فان كانت الحصّة المعيّنة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث مثلا صحّ وإن لم يعلم العامل كيفيّة شركتهما وأنّها بالنصف أو غيره وإن لم يكن سواء كأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف وفي حصّة الآخر بالثلث مثلا فلا بدّ من عمله بمقدار حصّة كلّ منهما لرفع الغرر والجهالة في مقدار حصّته من الثمر .
شرح
العقلاء . وقال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) : مجرد العمل مبنيا على عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق ، وكذا قال الخونساري ( قدّس سرّه ) وفيه : ان ذلك يعد استيفاء عند العقلاء لكون العمل واقعا بانيا على القرار وباحترام قراره مع الغير ولم يكن محض توهم القرار بلا شيء بل قرار انكشف البطلان فإنه يعد استيفاء عرفا ، وأما فيما لم يكن ثمر فلا شيء له لإقدامه على ذلك . وأما شرط عدم الأكثرية من الحصة فلإقدامه ) . عالما بالبطلان : مرّ عدم الفرق فان العلم بالبطلان شرعا لا يوجب قصد التبرع فالعمل مضمون بالاستيفاء . جميع الفائدة للمالك : إلّا إذا فرض تقيد ذلك بعنوان المساقاة فإنه حينئذ غير متبرع مطلقا ( وفاقا لصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) وقد مرّ نظيره فقد يفرض تعمّد العامل إلى عنوان المساقاة مع هذا الشخص ) . المسألة 24 : على أن أساقيك : ويجوز على وجه انشاء مساقاة في مساقاة أيضا ( لامكان انشائه بذلك عرفا ) . ومؤجلا : أو البيع بالثمنين في أجلين بلا تعيين . المسألة 25 : لرفع الغرر : ( وهذا تأييد منه كسائر موارد كلامه على جريان دليل