المسألة 22 : يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا ومقدارا بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح بل وكذا قبل البدوّ بل قبل الظهور أيضا إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين وأمّا قبل الظهور عاما واحدا بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقوليّة تمليك ما ليس بموجود لأنّا نمنع عدم المعقوليّة بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبليّ ولذا يصحّ مع الضميمة أو عامين حيث إنّهم اتّفقوا عليه في بيع الثمار وصرّح به جماعة ههنا بل لظهور اتّفاقهم على عدم الجواز
شرح
المسألة 22 : قبل الظهور أيضا : فيه اشكال ، والأحوط تركه ولو مع الضميمة أو عامين ( لظهور الاتفاق في الإجارة ولو فرض الصحة في البيع أو حصل اتفاق عليها فيه وان كان أدلتهم مختلفة ، لكن الظاهر أن الدليل بعد ثبوت الحكم ، وحيث إن هذا استظهار غير لفظي وغير متيقن قلنا الأحوط . ولولا ظهور الاتفاق لم يكن اشكال آخر من تمليك المعدوم كما مرّ سابقا وفاقا للماتن ( قدّس سرّه ) خلافا للخوئي والگلپايگاني و . . . ( قدّس سرّهم ) أو من جهة الغرر وجوديا أو مقداريا للعلم الاطميناني بالوجود والمقدار ، ولا فرق في ذلك بين قبل الظهور وقبل البدو وبعد البدو قبل أوان القطع لأن مال الإجارة ليس وضع الثمرة الموجودة للزوم الصبر إلى أوان القطع فإنه بمنزلة الشرط في ضمن العقد مبنيا عليه العقد بحسب بناء العرف والعجب من الأستاذ وبعض آخر حيث اشترطوا القطع مع أنه ليس سوى الاضرار والاسراف وقدر المال معلوم بالطريق العقلائي من الحدس المتاخم للعلم كما في سائر موارد اصالة السلامة ولا دليل على أزيد من ذلك في نفي الغرر ومعلومية المال ، وهذا بخلاف موارد الغرر المذكورة في الرواية كالمنابذة لعدم طريق عقلائي في وقوع هذا الحجر على ايّ من الأموال .
وأما عدم فائدة في ضم الضميمة فلأنه لو كان اشكال في تمليك المعدوم فضم الضميمة إذا كان جزء فلا يفيد بالنسبة إلى الجزء الآخر وان كان شرطا فلا يفيد أصلا . وأما ما قال الخوئي تشبيها : المقام نظير جعل الإجارة فيما سيرثه عن أبيه بعد وفاته اي ليس عقلائيا ففيه انه للغرر الوجودي لعدم علم حتى عاديّ ببقاء الابن بعد أبيه لكثرة وفاة الابن قبل الأب ومن الشائع عرفا عدم الاعتبار بالعمر ) .
اتفقوا عليه : في حصول الاتفاق المدعى تأمل ( كما قال بعضهم . وأما الاتفاق على عدم الجواز قبل الظهور بلا ضميمة فلعله كذلك وان تأمل فيه بعض المحشين ) .