تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
هل ينقص منهما شيء أو لا وجهان أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه أقوال ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط رابعها الفرق بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا والأقوى عدم السقوط مطلقا لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به ودعوى أنّ عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل لعدم ما يكون مقابلا للعمل أمّا في صورة كون الضميمة للمالك فواضح وأمّا مع كونها للعامل فلأنّ الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضيّة فتكون المعاملة باطلة من الأوّل ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة مضافا إلى عدم تماميّته بالنسبة إلى صورة التلف لحصول العوض بظهور الثمرة وملكيّتها وإن تلف بعد ذلك بأنّا نمنع كون المساقاة معاوضة بين حصّة من الفائدة والعمل بل حقيقتها تسليط
شرح
رأسا ، والشرط يسقط على الأظهر بالكل ان كان ظاهرا في الارتباط بالكل كما هو المتعارف سيما فيما لا يمكن التقسيط كشرط صوم يوم واحد أو حجة الاسلام تمتعا . اقويهما العدم : ( سيما في التلف المتسامح فيه ، سيما وأنّ التلف بعد حصول الملكية لهما وتحقق المساقاة عملا ) . عدم السقوط مطلقا : بل الأظهر السقوط فيما لم يخرج أصلا أو خرج فتلف ولكن كان الشرط ظاهرا في التقيد بسلامة جميع الثمرة إلى التقسيم وكذلك حكم عدم خروج القدر المعتد به من الثمرة إذا كان الشرط ظاهرا في التقيد بالسلامة . ( بلا فرق بين المالك والعامل ، والفارق بينها كالگلپايگاني والنجفي ( قدّس سرّهما ) نظرا إلى ظهور ذلك التقيد في الشرط على العامل لكن الظاهر امكان ذلك في المالك أيضا ، كما أن الأستاذ أيضا في كلامه نظر لامكان السقوط في التلف أيضا كما ذكرنا ) . كون المساقاة معاوضة : لا اشكال في كون الثمرة ركنا في المساقاة وليست صرف التسليط بل هو من لوازمها لكن الثمرة بوجودها الرّجائي لا الواقعي فليست كسائر المعاوضات فالعمل في قبال الثمرة المرجوّة لا الواقعة . وأما تعبير الرواية : اسق . . . ولك نصف ، ونحو ذلك فالمراد ما ذكرنا لعدم تيقن الحصة إلّا بنحو الاطمينان العرفي ، لكن لا يرتبط ذلك بحكم المسألة فان الشرط ظاهر في صورة خروج الثمرة بل وسلامتها كما مرّ فالأقوى - كما مرّ - سقوط الشرط إلّا مع تصريح المتشارطين .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 461 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي