الموضعين والبطلان معه فيهما .
المسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ففي صحّته قولان أقواهما الصحّة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابهما الغرر مع أنّ بنائها على تحمّله خصوصا على القول بصحّة مثله في الإجارة كما إذا قال إن خطت روميّا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم .
المسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافا إلى الحصّة من الفائدة والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضّة ومستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة والأمر سهل .
المسألة 19 : في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة
شرح
بالمقدار في كلتا الصورتين ( بلا فرق بينهما ، وما في غير واحد من الشروح والحواشي من الفرق بأن في المورد عدم علم المقدار يوجب الجهل بالحصة من كل الثمرة بخلاف تلك الصورة ، فيه : عدم كونه فارقا بعد وجود الغرر من ناحية أخرى وهو جهله بأن هذا القدر من الزحمة كم مقدار من الثمرة تصل اليه وهذا امر مهم فان الزحمة قد لا تختلف كثيرا بين القليل والكثير كمأة شجرة أو مأتين وقد تختلف . والظاهر جريان ذلك في المزارعة أيضا مع عدم ذكره في شروطها ) .
المسألة 17 : اقويهما الصحة : ( وفاقا لبعضهم لعدم الغرر بعد ارجاع التعيين إلى العامل ، وفرّق بعضهم كالبروجردي والنجفي . . . بين المقام فردّوه وبين الإجارة فصححوها في المسألة 11 من فصل 1 ، وفرق المتن بابطال الإجارة وصحة المقام ، والظاهر عدم الفرق ، والابهام هنا موقت يرتفع بعمل العامل والجهل لو كان بنفسه مضرا لزم ذلك في الإجارة أيضا مع أنه لا دليل على ذلك بنفسه ، وكأن الفارق بنظرهم كون هذه المعاملة على خلاف القاعدة فيقتصر على متيقن الدليل ، وفيه ما مرّ من كونها معاملة عقلائية كالإجارة ومثل المقام شائع في كليهما ) .
المسألة 18 : مستندهم : ( نقل الاجماع وأما الاختصاص فللأخذ بمتيقنه ) .
المسألة 19 : إذا تلف بعض الثمرة : ولم يتعرض ( قدّس سرّه ) لما لم يخرج بعض الثمرة فإن كان غير معتد به كشجرة في بستان كبير فلا يضر بالعقد ولا بالشرط وان كان معتدا به كنصف الأشجار فينحل المساقاة بالنسبة على ما يأتي في عدم خروج الثمرة