المسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك وحينئذ فان شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل لعمله وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئا لأنه حينئذ متبرّع بعمله .
المسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلّا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر .
المسألة 16 : يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلا وهكذا واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في
شرح
لحقيقة المساقاة وإلّا فشمول ادلّتها مشكلة ، والظاهر ما ذكرنا من شمول الدليل ، كما أن أدلة المساقاة امضاء ما عليه العقلاء وفي العقلاء مثل هذه المعاملة شائعة بعنوان المساقاة اي بلا فرق بينه وسائر الموارد فعدم الردع بصرفه امضاء ، وارتضى الحكيم ( قدّس سرّه ) ذلك لكنه لم يذكر انه حينئذ مساقاة . وخلافا للأكثر ) .
المسألة 14 : استحق : ( لظهور العمل حينئذ في عدم التبرع ) .
متبرع : إلّا إذا فرض العلم بتقيد التبرع بعنوان المساقاة وان هذا العنوان مؤثر في التبرع . ( ولم أر من تعرض سوى الآقا ضياء ( قدّس سرّه ) فتنظر فيه ، وأما قاعدة ما يضمن . . . الخ ، فهي بكليتها لا دليل عليها . وقال الخوئي : الضمان لا علة له سوى العقد أو الأمر ولا شيء منهما في المقام ، وفيه : ان الالتزام التوهمي العقدي جعل المورد بحكم الأمر ) .
المسألة 15 : للغرر : لاختلاف قيمها جدا مثلا ( وقول الحكيم والخوئي والنجفي ( قدّس سرّهم ) بعدم اشكال الغرر إلّا في البيع فيه ما مر من عموم الدليل لعموم العلة ، وأما ابتناء المساقاة على الغرر فهو أيضا ممنوع للعلم بوجود الثمرة بطريق عقلائي وان تخلف أحيانا كسائر العلوم في الموارد ، هذا في الغرر الوجودي وأما التوصيفي فثمرة الشجرة معلومة بخلاف ما إذا لم يعلم بنوع الثمرة أصلا . وقال آقا ضياء : « إذا كان الغرر زائدا عن متعارف المساقاة » ، ولا يخفى وضوح الأمر بل لا غرر في متعارفه ) .
المسألة 16 : الصحة مع عدم الغرر : لكن الظاهر وجود الغرر مع عدم العلم