تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل إلّا مثل الحفظ ونحوه وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مرّ . المسألة 11 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلّف الشرط وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصّته بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة وجهان بل قولان أقواهما ذلك ودعوى أنّ الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكيّة من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه والمسألة سيّالة في ساير العقود فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلا خياطة ثوب في وقت معيّن وفات الوقت فللبايع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا . المسألة 12 : لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ أمّا لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك وقد مرّ عدم الخلاف في بطلانه
شرح
ممنوع ، وكذا الفرع بعده ( وفاقا للأكثر ، والوجه واضح بالنظر في الأدلة فإنها وردت لتنمية الزرع والشجر ، والخوئي ( قدّس سرّه ) منع بعنوان عقد مستقل أيضا ، ومرّ ما فيه سيما إذا كان بعنوان الصلح ) . المسألة 11 : وان لم يمكن : بل وان أمكن فله الخيار بين الاجبار والفسخ بل والاستيجار من مال العامل بإذن الحاكم ( والوجه واضح ، لعدم دليل على تعليق الفسخ على عدم امكان الجبر فان دليله تعليق الالتزام من المالك على التزام العامل بحكم القرار فإذا لم يعمل فله ذلك . ولو كان دليل الفسخ نفي الضرر كما هو ظاهر آقا ضياء ( قدّس سرّه ) فدفعه أيضا يمكن بالجبر والفسخ والاستيجار ) . اقويهما ذلك : إذا كان ذلك الشرط توضيح ملتزمات العقد كما هو الظاهر في المساقاة والّا فالشرط الخارج عن قوام العقد لا يفيد ضمانا ماليا كما مرّ ( وفاقا للآقا ضياء ( قدّس سرّه ) والحكيم في بدء كلامه ، لكن استشكل بأن الاعمال الذمية غير مضمونة ولذا لم يحكم بضمان الأجير بقيمة العمل إذا لم يأت بالعمل عمدا أو غدرا ، وفيه ما مرّ من عدم دليل على هذا المطلب المشهور ) .