المسألة 5 : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد .
المسألة 6 : قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس لكنّ الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة بأن يشترط على العامل غرسة في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا بل مقتضى العمومات صحّة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة .
المسألة 7 : المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلّف بعض الشروط أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان أو نحو ذلك .
المسألة 8 : لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه لكن لا يجبر على العمل فان اختار العمل بنفسه أو بالاستيجار فله وإلّا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسم بينه وبين المالك نعم لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة
شرح
المسألة 5 : إلّا بعد سنين : ( كما في 1 و 2 / 11 المزارعة ، والظاهر عدم قدح طول المدة ولو غير المتعارف إذا كان محتاجا اليه لحصول الثمرة بعد كون هذه المعاملة عقلائية غير تعبديّة خلافا للأستاذ في الاشكال في المقام ) .
المسألة 6 : بأن يشترط : الاشتراط يوجب التكليف فقط فيجب على العامل غرسه لكنه إذا لم يفعل ذلك فلا يستلزم إلّا الخيار للمشترط ، وحينئذ فلا يمكن دخوله في المعاملة إلّا بنحو التعليق على وفاء العامل بالشرط ثم لا يلزم الأثمار الفعلي في الدخول في المعاملة على ما هو ظاهر عبارته ( قدّس سرّه ) كما أن صرف كون هذا الودي في ضمن الأشجار المغروسة على ما يظهر من الماتن غير مفيد ، فلا وجه لقيد ادخاله في المعاملة على المغروسات إلّا ان يعدّ من متممات تعمير المغروسات .
صحة المعاملة : ( إذا لم تكن غررية كما هو الشائع للعلم بالأمور المعتد بها في هذه المعاملة عند العقلاء ، وأما اشتمالها على تمليك المعدوم فقد مر ما فيه ، فلا وجه ظاهرا لاشكال الأستاذ والخوئي و . . . واحتاط السيد جمال ( قدّس سرّه ) بإيقاعه بصيغة الصلح ) .
المسألة 8 : لا يجبر على العمل : سقوط حق الاجبار مع بقاء حق الحصة مشكل ( وفاقا للخونساري ( قدّس سرّه ) فان الإرث لا يتقسط فيما له وعليه فيما كان من قضاء المعاوضة وان اشتهر ان الوارث يقوم مقام المورث فيما له لا عليه لكنه بلا وجه فيما كان