تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة . الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك . التاسع : أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معيّنا والبقية للآخر نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة أو اشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنّه تبقى بقيّة . العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف . المسألة 1 : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر كما لا خلاف في عدم صحّتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ والأقوى كما أشرنا إليه صحّتها سواء كان العمل ممّا يوجب الاستزادة أو لا خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار الّتي بعد لم يظهر ثمرها .
شرح
من غير ذكر الأشهر : إذا كانت المدة معلومة بحسب العادة ، ولا يبعد الصحة أيضا إذا كانت المعاملة على الدوام كما هو الشائع ، ولعل خيبر كان كذلك مع الخيار له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . في رفع الغرر : ( لا وجه لحاشية النجفي ( قدّس سرّه ) بعد لزوم مراعاة الغرر في هذه المعاملة كما أوضحنا ) . اشكال : ويصح عقدا مستقلا أو إجارة . التاسع : نعم لا يبعد : فيه وفيما بعده اشكال إلّا إذا أريد بذلك افراز الحصة المشاعة في تلك الأشجار أو ذلك المقدار ، وأما تعيين سهم المزارعة من الأول في ذلك ففيه اشكال ، نعم يصح بعنوان عقد مستقل لا المساقاة ثم إنه كان من اللازم ذكر شرط آخر وهو العلم بمقدار الأشجار ونوعها مما يوجب جهله غررا كما هو الغالب كمقدار الأرض ونوعها بحسب تيسر المزارعة . المسألة 1 : أولا : ان احتاجت ولو بقدرها المعتد به إلى السقي مثلا ان وقعت المزارعة على المجموع .