المسألة 2 : الأقوى جواز المساقاة على الأشجار الّتي لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها كالتوت والحنّاء ونحوهما .
المسألة 3 : لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطّيخ والباذنجان والقطن وقصب السكّر ونحوها وإن تعدّدت اللّقطات فيها كالأوّلين ولكن لا يبعد الجواز للعمومات وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك فانّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائيّة ولا يكون من المعاملات الغرريّة عندهم غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة .
المسألة 4 : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال اخر ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذ فانّ هذه اللّفظة لم يرد في خبر من الأخبار وإنّما هي من اصطلاح العلماء وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب ولذا قلنا بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة .
شرح
المسألة 2 : جواز : ( وهو الأقوى خلافا للخوئي والبروجردي ( قدّس سرّهما ) وبعض آخر نظرا إلى عدم دليل خاص في المقام وظهور صحيح يعقوب بن شعيب 2 / 9 المساقاة وروايات خيبر في الأشجار المثمرة وفيه تنقيح المناط عرفا من الدليل اللفظي والعلم بعدم الفرق ، كما أن هذه الأدلة الخاصة تريد امضاء ما عليه العقلاء ولا فرق عندهم ) .
المسألة 3 : لكن لا يبعد الجواز : وهو الأقوى ، وكذا في مطلق الزرع وهي مساقاة ( خلافا لأكثر المحشين ووفاقا للبهبهاني ، فان المساقاة العقلائية عامة بلا فرق والضرورة قائمة على ذلك وان لا تشمله الأدلة الخاصة ، وقد مرّ عدم كون هذه المعاملة خلاف القاعدة بعد كونها عقلائية معتبرة فهي على خلاف وضع البيع لا على خلاف القاعدة ) .
المسألة 4 : إلى اعمال اخر : اي تحتاج حتما لازدياد الثمرة أو فعلية متمريتها وإلّا فقد مر الاشكال في القرار على صرف الحفظ والقطوف ونحوهما .
لم يرد : ورد في صحيح يعقوب بن شعيب 2 / 9 المساقاة وبعض روايات العامة ، لكنه وارد مورد الغالب مع خلو روايات خيبر عنه ( ويرد على الخوئي ( قدّس سرّه ) القائل بالجواز هنا انه إذا كان بناء هذه المعاملة على الدليل الخاص لابناء العقلاء والامضاء فإنه حينئذ لا بد من البناء على قانون الاطلاق والتقييد ولا أقل من احتمال ذلك ) .