مسائل متفرقة
الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرّح به المحقّق القميّ - سره - في أجوبة مسائله .
الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لأنه مؤتمن في عمله وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطا متعلّقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر .
الرابعة : لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته وبعده له الفسخ .
الخامسة : إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة لزم ولا تبطل بالموت وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة
شرح
مسائل
الأولى : . . . ضمانه التفاوت : إذا كان بعد ظهور الزرع وكان التقصير بحيث أوجد نقصا في الزرع يعدّ عيبا ، وكذا فيما كان البذر للمالك فقصر العامل بما ذكر ، وأما إذا كان البذر للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا شيء للمالك إلّا الزام العامل بالعمل وان لم يكن فله الفسخ ( ويحمل جواز ابقاء المعاملة مع ضمان العامل لقيمة مثل العمل ، لكنه بعيد إذ المزارعة في الحقيقة قرار على الشركة في الأرض بتسليم الأرض والعمل . وقال الحكيم ( قدّس سرّه ) : إذ الاعمال الذمية لا تكون مضمونة كما في الإجارة فتنفسخ الإجارة ، وفيه : عدم وجه لذلك ، فان العمل إذا صار في الذمة بمقتضى العقد فالطرف يطلبه فإذا مضى وقت العمل فيطلب بدله ، وبما ذكرنا ظهر الاشكال في حاشية البهبهاني ( قدّس سرّه ) أيضا حيث اعتقد ضمان أجرة المثل ) .
الخامسة : ولا تبطل بالموت : أي بموت المتولي بل والبطن المتقدم أيضا سيما إذا كان موته بعد خروج وقت الزرع ، فلا وجه أصلا للبطلان بالنسبة إلى محصول تلك السنة ( لاقتضاء التولية ذلك ، فلا وجه ظاهرا لما عليه الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) من الاشكال هنا وفي الإجارة في بقاء العقد مع موت المتقدم سيما في فرض خروج