للقلّة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .
المسألة 24 : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
المسألة 25 : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادّعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض فإن كان بعد
شرح
( وفاقا لغير واحد والوجه واضح بعد كون الملاك في الادعاء والانكار طلب شيء والالزام اي الغرض لا المصبّ كما قال المصنف في كتاب القضاء ، والحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك 13 : 136 : و . . . وقال هذا ظاهر الأصحاب ) .
المسألة 24 : التحالف : إذا كان الخلاف في العمل والعوامل قبل العمل ولم يكن عادة معينة في العرف وأما بعد العمل فالمقام من الادعاء والانكار كما لا يخفى كما أن وجود العادة يوجب كون مدعي خلافها مدعيا . ( كما أشار الأستاذ ( قدّس سرّه ) فيقدم قول منكر الذمّة والأجرة في ذلك ) .
تنفسخ المعاملة : بل لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع إلى القرعة ( للعلم بالحق الشرطي والشك في ذي الحق والقرعة لكل امر مشكل وهي مقدمة على التنصيف لنوع احراز في دليلها ولم يتعرض غير الأستاذ لذلك إلّا النجفي ( قدّس سرّه ) لكنه قال :
« غير وجيه » وكأنه نظرا إلى ورود تخصيصات كثيرة على القرعة بحيث لا يمكن الاستناد إلى القرعة وإلى عدم تعهد الرجوع إلى القرعة في المحاكمات ، وفيه : عدم تسلم تخصيص الأكثر بعد فهم موردها ، ولا نسلم سيرة ثابتة على عدم القرعة عند حلفهما أو نكولهما ) .
المسألة 25 : التحالف أيضا : بل المالك مدع يدعي الحصة والعامل ينكرها والقول قوله مع الحلف ( لعدم ادعاء العامل شيئا سوى مفهوم العارية وفي الواقع يدفع دعوى حصة المالك ) .
أجرة المثل : المالك يردّها ويعترف بعدم استحقاقها ، فلا وجه لأخذها ، نعم إذا تيقن استحقاقه الحصة وجحود العامل فله التقاصّ فيأخذ أجرة المثل تقاصا لحصته إذا