البلوغ فلا إشكال وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .
المسألة 26 : لو ادّعى المالك الغصب والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة .
المسألة 27 : في الموارد الّتي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء لأنّه ضرر عليهم والأقوى الجواز وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا .
المسألة 28 : يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ولا بأس به .
شرح
لم تكن أكثر من الحصّة المدعاة منه .
جواز الرجوع : ان تحالفا وانحل العقد لكون المقام في الأثناء من التحالف ، وكذا يجوز الرجوع بناء على الادعاء والانكار نظرا إلى عدم لزوم العارية هنا كما عليه الماتن فلا ادعاء من العامل حينئذ وينفي بحلفه المزارعة . لكن إذا علم المالك باطنا بالمزارعة فجواز رجوعه بحسب حكمه في نفسه مشكل .
وجهان : الظاهر جواز الإزالة بحسب حكم الحاكم ظاهرا ان قلنا بجواز العارية حتى بعد العمل لعدم جريان لا ضرر فيما كان اجرائه موجبا لضرر على الغير كما في المقام لتحديد سلطنة المالك بذلك ، لكن الجواز بحسب حكم المالك في نفسه إذا علم بالمزارعة مشكل ، كما أنه ان قلنا بلزوم العارية بعد العمل ، فلا تجوز الإزالة للعلم بثبوت العارية أو المزارعة .
بعد حلفهما أو نكولهما : بل المقام من الادعاء والانكار لعدم الزام دعوى العارية من العامل شيئا على المالك بعد جواز الرجوع قبل العمل .
المسألة 26 : على نفي المزارعة : لا اثبات عنوان الغصب فلا يثبت آثاره ، نعم يثبت آثار مطلق التصرف بلا اذن كأجرة المثل .
المسألة 28 : يجوز : ( والنص هو الفارق هنا فيجوز هنا للنص الموافق للقاعدة ، راجع 2 و 3 و 4 / 17 المزارعة بخلاف إجارة الدكان ونحوه بلا تغيير فيه ) .