تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرّد الظهور لا يصدق وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهما لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلّق الزكاة في ملكه . المسألة 22 : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي فإن كان البذر لهما فهو لهما وإن كان لأحدهما فله إلّا مع الإعراض وحينئذ فهو لمن سبق ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا لأنّ المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث وهو الأقوى وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت فإنه مشترك بينهما مع عدم الاعراض نعم لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما . المسألة 23 : لو اختلفا في المدّة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة وكذا لو قال أحدهما إنّها ستّة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر نعم لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله إشكال ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي
شرح
ذكر فهو عقد يجب الوفاء به ) . المسألة 22 : مع الاعراض : وابرازه عملا ( الظاهر كونه مخرجا عن الملك إذا ابرز عملا ولذلك إذا طرح ثم اخذه الغير لا يتاح له منعه عند العقلاء خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) وقد مرّ ما فيه . ولم يأت بدليل سوى عدم الدليل ) . ويحتمل : وهو مقتضى اطلاق عقد المزارعة كما مرّ ، ( وهو الأقوى لما مرّ من حصول الاشتراك بمجرد الحاصل ومتعلق الشركة الزرع وأصله . كان البذر له أو لا ، فلا وجه لإشكال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) ) . اجرة لذلك : بالنسبة إلى ما مضى مع سقوط حبّه بلا اختيار ، وأما بقاء فللمالك مطالبة الأجرة كما له القلع بلا أرش . المسألة 23 : اشكال : بل لا يبعد تقديم قول مدعي الكثرة حينئذ . التحالف : ان رجع النزاع إلى خصوصية في متعلق العقد لها اثر ، وأما إذا كانت نتيجة النزاع راجعة إلى المقدار زيادة ونقصا كما هو الغالب فالقول قول مدعي القلة .