تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الأمر بالإزالة هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلّي لا المشخّص في الخارج أو نحو ذلك أو كان ولم يجز ، وإن كان له محلّ وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة ويأخذ الحصّة الّتي كانت للغاصب وإذا تبيّن كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة كما لا يخفى . المسألة 19 : خراج الأرض على صاحبها وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صحّ وإن كانت ربما تزاد وربّما تنقص على الأقوى فلا يضرّ مثل هذه الجهالة للأخبار وأما ساير المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو
شرح
هو الطرف للمزارعة : إذا كان باذل البذر طرفا للمعاملة بخلاف ما إذا كان العقد بين المالك والعامل واشترط البذر على العامل فإنه لا يصير بالإجازة طرفا للمعاملة حينئذ . يأخذ الحصة : اي ما قابل البذر لا كل ما جعل للغاصب حتّى ما بإزاء العمل . المسألة 19 : هذه الجهالة : بل يضر ان كان غير متسامح فيه إلّا فيما وضعه السلطان بعد العقد وهو على المالك ( وأما الاخبار 1 / 17 و 2 / 10 فلا نسلم انها بصدد بيان الاطلاق في الخراج ، وحينئذ فعموم ملاك دليل الغرر محكم ، وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) : لا دليل في غير البيع ، وفيه عموم الملاك كما مرّ في استفادته من منع بيع المنابذة ومثلها . وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) في آخر كلامه : مع أن الجهالة في هذه الأمور التي لها ضابط خارجي معين لا يعد غررا عرفا لمضبوطيّة مقداره وان لم يعلمه المتعاملان بالفعل فان الزيادة والنقيصة في هذه الموارد مغتفرة ولا تبلغ عادة حدّ الغرر ، وفيه : ان الضبط الخارجي لا يجعله معلوما عند العقد ، وإلّا ففي سائر موارد الغرر أيضا يعلم الحال بعدا وبالآخرة ، وأما الاغتفار وعدم بلوغ حدّ الغرر فهو ليس على اطلاقه صحيح بل يفرق الموارد كما أشرنا ) .