تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
المعاملة لتخلّف شرطه فيأخذ أجرة المثل للأرض وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حقّ شرطه وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حقّ شرطه أيضا بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستّة المتقدّمة ويكون حال الزرع الموجود كما مرّ من كونه لمالك البذر . المسألة 10 : لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك فإن كان الزارع عالما بالحال صحّ ولزم وإن كان جاهلا كان له خيار الفسخ وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها وأمّا لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا سواء كان الزارع عالما أو جاهلا وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه وربما يقال بالصحّة مع علمه بالحال ولا وجه له وإن أمكن الانتفاع بها بغير الزرع لإختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضا للزراعة مع علمه بعدم الماء وعدم إمكان تحصيله أمكن الصحّة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلّا أن يكون على وجه التقييد فيكون باطلا أيضا . المسألة 11 : لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ولا بدّ من تعيين ذلك إلّا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الاطلاق وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصّة
شرح
وحال الزرع الموجود : هو لمن له البذر على الفسخ لكن للمالك قلعه إذا كان للعامل إذا لم يتراضيا على البقاء . بل يغرم العامل : فيه اشكال مع فرض قبول العقد وحصته الحاصل فان الشرط فائدته تعليق اللزوم على التزام آخر فلصاحب الشرط حق الفسخ فقط وان كان مفاد الشرط امرا ماليا لعدم استفادة أزيد من التكليف من أدلة الشروط . لمالك البذر : بل بينهما في فرض عدم الفسخ . المسألة 10 : خيار الفسخ : اي خيار تخلف الوصف اي وصف فعلية استيلاء الماء ، لكنه فيما كانت العادة ذلك بحيث كان عقد المزارعة مبنيّا عليه بخلاف ما كان البناء على وجود الماء ولو تحت الأرض اتكالا على الأجهزة اليومية . المسألة 11 : لا فرق : الظاهر كون قوام المزارعة بالأرض والعمل ، وان الأرض للمزارع والعمل من العامل وباقي الأمور على حسب القرار والاشتراط ( ولعله مقتضى الجمع بين الاخبار المختلفة ، راجع صحيح 1 / 12 وصحيح 1 / 13 وروايات
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 435 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي