المسألة 9 : إذا عيّن المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن ولم يجز للزارع التعدّي عنه ولو تعدّى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّرا بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض والامضاء وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ وإن كان أقلّ ضررا لزم وأخذ الحصّة منه وقال بعضهم يتعيّن أخذ أجرة المثل للأرض مطلقا لأنّ ما زرع غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقا والأقوى أنه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع وأنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض وترك ما يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال إنّ الأمر كما ذكر من التمييز بين الأمرين في صورة كون المزروع أضرّ وتعين الشركة في صورة كونه أقلّ ضررا لكنّ التحقيق مع ذلك خلافه وإن كان التعيين لغرض متعلّق بالنوع الخاصّ لا لأجل قلّة الضرر وكثرته فإمّا أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدّد المطلوب والشرطيّة فعلى الأوّل إذا خالف ما عيّن فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتّى انقضت المدّة فيجري فيه الوجوه الستّة المتقدّمة في تلك المسألة وأمّا بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له ويستحقّ العامل اجرة عمله على إشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمّده الخلاف لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ويستحقّ المالك عليه اجرة الأرض مضافا إلى ما استحقّه من بعض الوجوه المتقدّمة ولا يضرّ استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرّتين على ما بيّنا في محلّه لأنه من جهتين وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة أيضا وعلى الثاني يكون المالك مخيّرا بين أن يفسخ
شرح
المسألة 9 : ملاحظة مصلحة الأرض : فليس ذكر الخاص لخصوصية فيه قيدا ولا شرطا ، فالمراد هذا أو كل ما هو أقل ضررا منه ، وحينئذ فلحاظ ذلك أيضا اما قيد أو شرط ، والتخيير بين الفسخ والامضاء انما هو على الثاني اي فيما لو حظ المساواة أو القلة في الضرر بنحو الاشتراط فإذا زرع ما هو أضر تخير المالك بين الامرين كما في المتن وليس خلاف التحقيق حينئذ .
على وجه التقييد : قد عرفت امكان الوجهين في لحاظ الضرر قلة أو كثرة أيضا .
الوجوه الستة : ومرّ التحقيق في ذلك .
في صورة علمه بالتعيين : بل لا يستحق شيئا ، وكذا في صورة جهله إذا كان الانشاء على الشيء الخاص معنيا .
مضافا إلى ما استحقه : مرّ ان الضمان هنا ضمان اليد والاستيلاء فقط لأجرة المثل ولا يضمن اجرتي المثل .