تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الأرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع أو الفرق بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن وبين صورة عدم اطّلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن وجوه وبعضها أقوال فظاهر بل صريح جماعة الأوّل بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص واستظهر بعضهم الثاني وربما يستقرب الثالث ويمكن القول بالرابع والأوجه الخامس وأضعفها السادس ثمّ هذا كلّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عامّ وإلّا فيكشف عن بطلان المعاملة ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصّته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان حتّى لو قلنا به في الفرض الأوّل بدعوى الفرق بينهما وجوه . المسألة 8 : إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخيّر بين الفسخ وعدمه وإن كان بعده لم يكن له الفسخ وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدّة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصّته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصّته من عمل العامل حيث فوّته عليه ويضمن للعامل أيضا مقدار حصّته من منفعة الأرض وجهان ويحتمل ضمانه لكلّ منهما ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين .
شرح
بين ما إذا اطلع : وقد عرفت ان اليد بنفسها موجبة للضمان ولا ربط للاطلاع بذلك . أو عدم الضمان حتى : وهو الأقوى لعدم ضمان اليد ولا التفويت ولا الاستيفاء . نعم ، هو عاص بترك العمل بالعقد وللعامل الرفع إلى الحاكم ، وللحاكم اجبار المالك على تسليم الأرض ، وإذا أوجب ذلك ضررا على العامل من جهة تهيئة مقدمات لا تفيده في غير المورد فعلى المالك التدارك . المسألة 8 : لم يكن له الفسخ : اي ليس له خيار تعذر التسليم بعنوان ذلك ، لكن العقد بحكم الانفساخ كان الغصب قبل التسليم أو بعده لعدم الأثر له فان الضمان للمالك فقط على ما يأتي . وجهان : أوجههما أولهما ، لكن إذا هيّىء العامل مقدمات لا تفيده في غير المورد وتضرر بذلك كان ذلك على الغاصب . ( لعدم ضمان بالنسبة إلى العامل لعدم تفويت بالنسبة اليه لعدم وجود حصته من الحاصل ، وأما بالنسبة إلى المالك فضمان اليد . نعم ، إذا هيّىء العامل مقدمات لا تفيده في غير المورد وتضرر بذلك كان ضمانه على الغاصب ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 433 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي