تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل وكذا لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز كونه عليهما وكذا الحال في سائر المصارف وبالجملة هنا أمور أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل فيصحّ أن يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقيّة ويجوز أن يكون من كلّ منهما اثنان منها بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقيّة كما يجوز الاشتراك في الكلّ فهي على حسب ما يشترطان ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه فيجوز له دفع قيمته وكذا بالنسبة إلى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه فيجوز له أخذ الأجير على العمل إلّا مع الشرط . المسألة 12 : الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلك كأن يكون بعض البذر من واحد وبعضه الآخر من آخر وهكذا بالنسبة إلى العمل والعوامل لصدق المزارعة وشمول الاطلاقات بل يكفي العمومات العامة فلا وجه لما في المسالك من تقوية عدم الصحّة بدعوى أنّها على خلاف الأصل فتتوقّف على التوقيف من الشارع ولم يثبت عنه ذلك ودعوى أنّ العقد لا بدّ أن يكون بين طرفين موجب وقابل فلا يجوز تركّبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركانا له مدفوعة بالمنع فإنه أوّل الدعوى . المسألة 13 : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته من غير فرق بين أن
شرح
الباب 10 أحكام المزارعة ، ويستفاد من بعضها امكان تخلف ما ذكرنا من القوام أيضا لكن بناء العقلاء والعرف شاهد ما ذكرنا واستفادة التعبد الخاص هنا بعيد ، فالصور التي تخلف فيها عن ذلك لا بد ان تصحّح بالأدلة العامة على عناوين العقد والشركة فليس كل شركة زراعية مزارعة ، ولا بأس بذلك إذا كان السهام معلومة بلا غرر ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) في التمسك بالأدلة العامة نظرا إلى عدم كون تمليك المعدوم عقلائيا مشمولا للأدلة العامة ، وفيه ما مرّ ) . المسألة 12 : لصدق المزارعة : فيه اشكال ، كشمول أدلة المزارعة لكنها شركة زراعية صحيحة بأدلة الشركة وعمومات العقد . موجب وقابل : ولا حاجة إلى قبول ذلك وتوجيه الوحدة بارجاع المتعدد إلى الواحد اعتبارا لعدم العبرة بذلك عند العقلاء ، فيعتبرون العقد الواقع بين افراد متعددة عقدا وان كل واحد متعهد لجهته بلا اعتبار ارجاع الجمع إلى واحد ( خلافا للنجفي ( قدّس سرّه ) ) . المسألة 13 : يشارك غيره : اي يجعله شريكا في حصته .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 436 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي