تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بلا اجرة كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حقّ للزارع بعد المدّة والناس مسلّطون على أموالهم ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل اللّه كتأخير المياه أو تغير الهواء وقيل بتخييره بين القلع مع الأرش والبقاء مع الأجرة وفيه ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجرة بلا رضاه نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اجرة أو معها إن مضت المدّة قبله لا يبعد صحّته ووجوب الابقاء عليه . المسألة 7 : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة ففي ضمانه أجرة المثل للأرض كما أنه يستقرّ عليه المسمّى في الإجارة أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة
شرح
فلا وجه لحاشية بعضهم بلزوم الأرش ويحتمل رعاية أقوى الضررين على ما مرّ في بعض المسائل المتقدمة ، ونظيره البناء اشتباها في ملك الغير مع عدم امكان التراضي ) . بلا اجرة : ومع الأجرة أيضا ، والوجه واضح على ما تقدم من قاعدة السلطنة . لا يبعد صحته : امكان مدة البلوغ معلومة عادة ( والوجه واضح ، ولا يضر التعليق المستفاد من شرط البقاء إلى البلوغ ان مضت المدة قبله فان التعليق المجمع على بطلانه انما هو في العقد لا الشرط والتابع ) . المسألة 7 : أجرة المثل للأرض : مع فرض تسليم الأرض وهو الأقوى ، وكذا مع عدم اطلاع المالك على ترك الزرع من الزارع حتى انقضت المدّة ، وهكذا الحكم في ناحية ضمان النقص الحاصل بترك الزرع . أو عدم ضمانه أصلا : نظرا إلى كون المزارعة صرف تعهد بلا ايجاد حق كالوعد على الشركة ، وفيه ما فيه . أو التفصيل : نظرا إلى العذر فليس بغاصب ، وفيه عدم انحصار الضمان بالغصب مع أن تقيّد الاذن بالزرع يجعله بحكم الغاصب . أو ضمانه ما يعادل الحصة : نظرا إلى كون الحصة مملوكا للمالك ولم تحصل فبدلها ، وفيه : ان ملكية المعدوم لا توجب الضمان ، وإلّا كان مقتضى العقد حينئذ ضمان بدل الحصة وقيمة العمل الذي لم يعلمه العامل ، وهو مقتضى الوجه الآتي وجعله الماتن أوجه .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 432 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي