تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
المسألة 5 : إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمّته أو في الخارج من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافا إلى حصّته من الحاصل صحّ وليس قراره مشروطا بسلامة الحاصل بل الأقوى صحّة استثناء مقدار معيّن من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمّ القسمة وهل يكون قراره في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا وجهان . المسألة 6 : إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها ولا يجب عليه الابقاء
شرح
المسألة 5 : مشروطا بسلامته : إلّا ان يشترطا ذلك ( ولا وجه لحاشية البروجردي ( قدّس سرّه ) وبعض آخر باشتراطه بالسلامة لعدم لحاظ الشروط بعنوان الحصة أو الاستثناء ) . الحاصل لأحدهما : ( ومنعه الخوئي ( قدّس سرّه ) واحتاط الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) وبعض آخر نظرا إلى عدم شمول العمومات لكون المزارعة على خلاف القاعدة لكونها تمليك المعدوم ، وأدلة المزارعة غير شاملة لهذه الصورة ، وفيه : ان صحة الخصوصية بدلالة أدلة الشروط وليست على خلاف مقتضى العقد ، فالظاهر الصحة ) . كما يجوز : هذا أيضا كسابقه محل الكلام ، لكن الأظهر الصحة كما في المتن ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) واما الاستدلال للصحة ب 1 و 2 / 10 المزارعة فهما غير مربوطتان بالبحث فإنّ 2 / 10 لا دلالة فيه بأيّ وجه على اخراج البذر من الحاصل ، بل ظاهر في إشاعة الحاصل بينهما ، و 1 / 10 أيضا دال على اشتراك الحاصل بينهما معللا بكون البذر لأحدهما والعمل من الآخر فلا ربط له بالمقام بل على العكس اوّل هذا مع ضعف السند بالكرخي ) . وجهان : والأول أوجه ( لظهور الاستثناء في كونه من الحاصل في ذلك ، ويشهد له ما لو لم يكن حاصل أصلا للزرع فحكم العرف ذلك استكشافا من ظهور اللفظ والمراد ، خلافا للأستاذ ( قدّس سرّه ) فإنه حكم بعدم الارتباط إلّا فيما لم يكن حاصل أصلا فإنه بلا موضوع ، ولا وجه له ظاهرا إلّا الجمود على ظاهر اللفظ ) . المسألة 6 : الأمر بإزالته بلا أرش : ( وذلك لقاعدة السلطنة ولا يعارض بقاعدة لا ضرر لأنها امتنانية على الامّة لا الفرد فتنصرف عن المورد مما فيه ضرر على المالك ،