تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلة درهم أو كلّ من دخل حمّامي فعليه في كلّ مرّة ورقة فانّ الظاهر صحّته للعمومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائية ولا نسلّم انحصارها في المعهودات ولا حاجة إلى الدليل الخاصّ لمشروعيّتها بل كلّ معاملة عقلائيّة صحيحة إلّا ما خرج بالدليل الخاصّ كما هو مقتضى العمومات . المسألة 3 : المزارعة من العقود اللّازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار الاشتراط أي تخلّف بعض الشروط المشترطة على أحدهما وتبطل أيضا بخروج الأرض عن قابليّة الانتفاع لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلك ولا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميّت منهما مقامه
شرح
ذلك عرفا كما يمكن كونه عقدا مستقلا بالعمومات ( كما ورد في الرواية في مسألة سرقة ثوب مشتري الحمام انه انما اخذ الجعل على دخول الحمام لا الثوب . وأما العمومات فهي أيضا شاملة للمقام للصدق عرفا وتعليق التمليك هنا لا يقدح في ذلك لعدم قدحه في صدق العقد ، وقدح التعليق في غير البيع وغير ما قام عليه الاجماع غير معلوم . وقال البروجردي ( قدّس سرّه ) دخول هذه الموارد في العمومات من باب توسعة المعهودات لا الشمول لغير المعهودات . وفيه : عدم الدليل على لزوم الانحصار في العقود المعهودة ، وان أمكن توسعة المعهودات أيضا ) . المسألة 3 : من العقود اللازمة : ( لأصالة لزوم كل عقد على ما هو مقرر في محله ، وقد استدل هنا الخوئي ( قدّس سرّه ) بما تصوره أحسنه ، وهو ان أدلة الامضاء مثل« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« والصلح جائز » و . . . يمضي ما عقده المتعاقدان مقيدا كان كالنكاح المنقطع أو مطلقا كالبيع والنكاح ومعنى الامضاء الحكم بتحقق المنشأ فإذا كان المنشأ مطلقا دائما فدليل الامضاء يمضيه كذلك ، ويكون رفعه محتاجا إلى دليل ، ولكن يمكن أن يقال : إذا كان الاطلاق والدوام مقوما للمفهوم فهو كذلك وإلّا فدليل الامضاء امضاء لأصل البيع مثلا والدوام خارج عن معناه ) . بخيار الاشتراط : أو غيره كخيار الغبن مثلا . عن قابليته : مع عدم تيسّر العلاج . مقامه : لكن وارث العامل لا يلزم عليه العمل بل تركة الميت مشغولة بقيمة العمل ، فيستأجر منها من يقوم بالعمل وان لم يكن للميت تركة فللمالك حق الفسخ من جهة خيار تعذر التسليم .