وحينئذ فيتخيّر الزارع بين أنواعه . التاسع : تعيين الأرض ومقدارها فلو لم يعيّنها بأنّها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعين مقدارها بطل مع اختلافها بحيث يلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة كأن يقول مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض الّتي لا اختلاف بين أجزائها أو أيّ مقدار شئت منها ولا يعتبر كونها شخصيّة فلو عين كليّا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحّته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه . العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما وكذا سائر المصارف واللّوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .
المسألة 1 : لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع بل يكفي كونه مسلّطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الوصيّة أو الوقف عليه أو مسلّطا عليها بالتولية كمتولّي الوقف العامّ أو الخاصّ والوصيّ أو كان له حقّ اختصاص بها بمثل التحجير والسبق ونحو ذلك أو كان
شرح
التاسع : . . . بحيث يلزم الغرر : ( قال الخوئي ( قدّس سرّه ) لا بأس به بعد تجويز الكلي في المعين لعدم الغرر لكون النصيب حصة منه ايّا ما كان مع أن الغرر غير منهي عنه مطلقا بل في البيع ، ومثل الإجارة أيضا ملحق بالاجماع ، وفيه : ان الغرر لازم لكون العمل لو كان على ارض أفيد كان حصته أكثر وهذا واضح ، وأيضا ملاك النهي عن غرر البيع شامل سيما وان النهي عن بيع المنابذة ونحوها معلل بالغرر والعلّة تعمّم وأيضا لإلغاء الخصوصية عن البيع ) .
أيّ مقدار شئت : فيه اشكال ، وذكر هو صدر هذا الشرط لزوم تعيين المقدار .
العاشر : . . . انصراف : ( كما كان في بعض الأزمنة سابقا وعليه يحمل صحيح يعقوب بن شعيب 10 / 2 المزارعة : النفقة منك . . . الخ . ويصح القرار على خلاف المتعارف أيضا كما في 15 / 2 حيث كان القرار على انعتاقهما معا و 12 / 1 و 10 / 1 المزارعة ) .
المسألة 1 : بالإجارة : ان لم تكن الإجارة مقيدة بالمباشرة وكذا فيما يليها .
التحجير والسبق : ويتم مالكية المحجّر بالاحياء الحاصل بهذه المزارعة ولا بد ان يكون في مدة بقاء حقه بخلاف ما لو كان معطلا للأرض أكثر من ثلاث سنوات لو قلنا باعتبار هذه المدة ، ( لعدم لزوم الملكية وكفاية كون الأرض تحت يده كما ورد في الصحيح وغيره صحة المزارعة في الأرض الخراجية 1 و 2 / 10 المزارعة وفي الأرض المستأجرة 15 / 2 المزارعة ويتم بذلك حقّه بالاحياء المعمول بالمزارعة إذ لا يلزم في الاحياء المباشرة ، لكن يلزم كون ذلك في مدة بقاء حقه بخلاف ما إذا أبقى التحجر مدّة