تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
المسألة 6 : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو مع انضمامهما فهو المتّبع ولا يجوز التعدّي وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرّف إلّا بإذن الآخر ومع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيّدا بنوع خاصّ من التجارة لم يجز التعدّي عنه وكذا مع تعيين كيفية خاصّة وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء بها ولا يجوز السفر بالمال وإن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ولكن يبقى الاذن بعد التعدّي أيضا إذ لا ينافي الضمان بقاءه والأحوط مع إطلاق الاذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة . المسألة 7 : العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدّى . المسألة 8 : عقد الشركة من العقود الجايزة فيجوز لكلّ من الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة بل بمعنى جواز
شرح
يعاملون كذلك شركة ومضاربة ولو كان الثالث فما الدليل ؟ ) . المسألة 6 : وان أطلقا لم يجز : ( لعقد الشركة مقتضيات منها اتجارهما معا في المال المعين إلى زمان معين وأما خصوصية التجارة فيحتاج إلى التعيين بجميع خصوصياتها إلّا ان يكون تعارف كالنسيئة في بعض الموارد والسفر بالمال ، كما أن المعاملة من كل منهما خاصا يحتاج إلى اذن الآخر ) . ضمن الخسارة : فإنه مقتضى الشركة عرفا ولم يردع عنه الشارع ، ( وقال الخوئي ( قدّس سرّه ) إذا أجاز الشريك فلا ضمان في الخسارة وإلّا بطلت المعاملة في حصته . وفيه : ان لعقد الشركة نفسه مقتضيات وما في المتن إحداها ) . يبقى الاذن : ان لم يكن مقيدا بعدم التعدي . والأحوط : لا يترك ( فان اقتضاء الشركة عرفا تحصيل الربح . المسألة 8 : من العقود الجائزة : بمعنى جواز المطالبة بالقسمة فإنها من حقوق الطرفين متى شاءا على الظاهر وإذا اقتسم المال يكون بحكم الانفساخ ، بل لا يبعد الجواز بمعنى فسخ العقد فتبطل الشركة العقدية وان بقيت الشركة القهرية للامتزاج . ثم الظاهر أن الشركة التمليكية بمعنى تمليك حصة ماله مشاعا قبال حصة الغير مشاعا وكذا بمعنى اشتراء السهام على ما هو الدارج اليوم لازم ولا تبطل بالموت ، نعم يبطل اذن التصرف بالموت ونحوه كما أن في الشركة التجارية يبطل الاذن بالموت ونحوه