للآخر التصرّف وأما أصل الشركة فهي باقية نعم يبطل أيضا ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك وإذا تبيّن بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الاذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيّدا بالصحّة تكون كلّها فضوليّا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا ولكلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما وإن كان من أحدهما فله اجرة مثله عمله .
المسألة 13 : إذا اشترى أحدهما متاعا وادّعى أنّه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركة فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين لأنه أعرف بنيّته كما أنه كذلك لو ادّعى أنّه اشتراه بالشركة وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه فإنه يقدّم قوله أيضا لأنه أعرف ولأنه أمين .
( تم كتاب المضاربة )
شرح
بينهم ان الاغماء كالجنون ، وفيه : احتمال المدركية لو كان اجماع ، بتصور ان الاغماء زوال قوة العقل كالجنون مع أنه زوال الفعلية كالنوم ) .
الواقعة قبله : مما يكون منشأ لبطلان بعض الشروط المعتبرة في الشركة كالمزج مع تمامية شرائط المتعاقدين ، فالحكم حينئذ هو الصحة لكفاية الاذن إلّا ان يكون مقيدا بالصحة ، وأما الوقوع بعد تبين البطلان فلا يقع في العادة ، ولذا قيد الماتن بوقوعها قبله وان كان حكمها الصحة أيضا إذا فرض اطلاق الاذن على نحو تعدد المطلوب ( فلا اشكال في العبارة كما استشكل الخوئي والبهبهاني ( قدّس سرّهما ) .
اجرة مثل عمله : ان لم يظهر التبرع بل كان البناء على عدم مجانية العمل ولم يكن الاذن مقيدا بالصحة وإلّا فلا يكون مأذونا في التصرف أصلا فلا يستحق شيئا سيما مع الردّ . كما أنه إذا اشترط زيادة الربح له وكانت أقل من أجرة المثل فلا يستحق إلّا قدر ما قرر له للاقدام إلّا ان يكون الرضا بالمقرر مقيدا بالصحة وان كان أصل الاذن غير مقيد .
المسألة 13 : اعرف بنيته : ولاقتضاء اطلاق العقد ذلك إذا كان اللفظ مطلقا ، كما في حمل منسي مدة المتعة على الدوام .
أمين : وللسيرة عقلائيا وشرعا على قبول قول الوكيل في مورد الوكالة وهو شمول ملاك قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به .