تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
من النقدين ضعيف وأضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن إذ يكفي في الصحّة العمومات « متمّم العشرين » لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة واحدة وأمّا لو ضاربه على خمسمأة فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمأة أخرى فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى لأنّهما في قوّة مضاربتين ، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة .

( فصل في أحكام الشركة )

وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقّا وهي « إمّا واقعيّة قهريّة » كما في المال أو الحقّ الموروث وإما واقعيّة اختياريّة من غير استناد إلى عقد كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك
شرح
عدم كفاية العمومات في تحقق عنوان المضاربة ، ولزوم كون المضاربة على المملوك ومن المالك ولا مملوك حينئذ ، وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) : لا يفيد العمومات أصلا لأن الشك إذا كان في محتمل التقويم لم يصدق العنوان المأخوذ موضوعا للعموم وإلّا فعدم الردع كاف ، وفيه : ان عدم الردع يحتاج إلى كون العمل بمرأى من الشارع ، وأيضا عدم الردع لبّى لا لسان اطلاق وعموم له ، ولا ريب في فائدة العموم والاطلاق في بحث التخصيصات ) . المسألة 20 : فالظاهر عدم جبر : إذا كان مستقلا كما إذا كانت الجهات مختلفة بخلاف ما إذا أريد تتميم ما سبق فالمجموع حينئذ مضاربة واحدة يجبر أحدهما بالأخرى من حين التتميم ، فإنه بحكم فسخ الأولى وانشاء مضاربة جديدة . ( احكام الشركة ) لاثنين : اي على الإشاعة ( لئلّا يرد النقض بالبيت الواحد إذا كان خشبه لزيد وآجره لعمرو . والأحسن في التعريف ان يقال : هي الاجتماع في ملك أو حق ، لنقص التعريف المشهور : اجتماع حقوق الملاك . . . الخ ، لعدم شمول اجتماع الملك بل حقوق الملك فقط ، والاختصاص بذكر الملاك مع جواز شركة حق الخيار مثلا ، ولو أريد الأعم من الملك كان خلاف الظاهر وغير ذلك ، ونقص تعريف مثل ابن قدامة في المعنى : هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف ، فان التصرف متفرع لأنفسها وعدم شمول جمع الملاك أيضا ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 412 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي