تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
المالك عليه غير أصل المال وإن كان آثما في تعطيل مال الغير . المسألة 14 : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكلّ ربح حصل يكون بينهما وإن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحّة وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة وهو كما ترى . المسألة 15 : لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال لا تشتري الجنس الفلانيّ أو من الشخص الفلانيّ مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضوليّ موقوف على إجازة المالك وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره فإنه بمنزلة النهي عنه ولعلّ منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك وكذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجّار حكموا بخطأه .
شرح
كما هو المتعارف . ( إذ لو لم يكن الاذن مقيدا كان يده أمانة . كما أن مثال السنة انما هو فيما لم يكن لمصلحة التجارة ) . غير أصل المال : إلّا إذا اشترط في العقد شيئا إذا ترك العمل ( لعموم أدلة الشروط ) . المسألة 14 : كما ترى : مشكل ( وان أمكن القول بانّ قوله عليه السّلام : الربح بينهما والوضعة على المال ، انما هو بحسب طبع المعاملة فلا يمنع نفوذ الشرط ، لكن نقول : إذا كان طبع المعاملة كذا على الاطلاق للاطلاق فالشرط خلاف الشرع كما مرّ سابقا ) . المسألة 15 : فضولي : هذا مقتضى القاعدة لو كان التعيين على وجه التقييد لكن الروايات الواردة في حكم مخالفة العامل الحاكمة بكون الربح بينهما والوضعية على العامل مطلقة لصورة الشرط والقيد والعمد والجهل فالأظهر ذلك ( 1 / المضاربة ، والاجماع في المسألة ، نعم المشهور على ما في المتن وحملوا الروايات على صورة الشرط أو العمد ولا وجه له للاطلاق ) . من ينعتق : لعدم امكان الاسترباح فلا يمكن المضاربة حتى مع اذن المالك . مخطئا : خطأ غير متعارف ينصرف الاذن عنه ولا يقبل منه انه راعى المصلحة فهذا حكم في مقام الاثبات وأما واقع الضمان فمترتب على رعايته المصلحة وان أخطأ .