المسألة 10 : يجوز للأب والجدّ الايصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربة ويصرف حصّة الميت في المصارف المعيّنة للثلث بل وكذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضا ولا يضرّ كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة
شرح
المسألة 10 : . . . يجوز : في مورد الصغار فقط مع كون الوصي هو العامل بلا فرق بين كون الموصى به ايقاع العقد أو الاتجار أو عدّ نفس الايصاء مضاربة ، وكأن الحصّة معلومة عند الايصاء ( خلافا للخونساري والسيد جمال ( قدّس سرّهما ) نظرا إلى عدم شمول أدلة الولاية والوصاية لما بعد الموت في مال الغير لكن النصّ موجود وهو 1 و 2 / 92 أحكام الوصايا . والنصّ في الايصاء بالاتجار لا الايصاء بالمضاربة ، فالمتيقن من تأثير الاذن في هذه الوصية ما إذا كان متعلق الاذن عمل الوصي نفسه بالتجارة على نحو المضاربة لا المضاربة مع غيره . لكن كان على المانعين تجوز الايصاء لايقاع العقد لنفسه مقدمة للعمل لعدم الفرق يقينا في العرف بين الايصاء بالاتجار مضاربة وبين الايصاء بايقاع عقد المضاربة إذا كان مقدمة للعمل ولنفس الوصي فان الفرق بينهما كالفرق بين المضاربة العقدية والمعاطاتية . وعمّم الخوئي ( قدّس سرّه ) النص بالنسبة إلى عقد المضاربة والاتجار مطلقا نظرا إلى عموم التعليل اي الاذن وهو حيّ وفيه عدم العموم بالنسبة إلى مضاربة غير الوصي ، نعم بالنسبة إلى الاتجار أو عقد المضاربة للاتجار كذلك .
وكيف كان فالحق ان دليل الولاية العامة قاصر لما بعد الموت ودليل الوصاية قاصر لمال الغير فالعمدة هو النصّ ، وظاهر ذيل صحيح محمد بن مسلم 1 / 92 كون جواز ذلك من باب توسعة الولاية لكن لشخص الوصيّ وفي مورد الصغير ولا يمكن اخذ الاطلاق بالنسبة إلى الكبير . وأما المال فهو أعم للاطلاق بل لظهور الايصاء وإلّا فلو كان المال حاضرا كان جزم المضاربة فعلا أحسن ولا أقل من ترك الاستفصال . بل يحتمل شمول دليل الولاية أيضا لأمور الصغار لما بعد الموت بل لكل مصالح الأولاد ومنها تقسيم المال لئلّا يكون بعدا فيه اختلاف كما هو المرسوم بين الناس فتأمل ) .
حصة الكبار : فيه منع ، وكذا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير ( لعدم اطلاق