تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فانّ له أن يفسخ أو يجيز وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصي به لا إيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ وأما إذا جعل المدّة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الايصاء لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت مدفوعة بالمنع مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى وموثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصّته أقلّ من المتعارف . المسألة 11 : إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر . المسألة 12 : إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثمّ فسخ أحد الشريكين هل تبقى بالنسبة إلى حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ نعم لو كان مال كلّ منهما متميّزا وكان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر . المسألة 13 : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلا فان تلف ضمن ولا يستحقّ
شرح
للدليل يشمل الكبار ، ان قلت : ترك الاستفصال دليل ، قلت : إذا لم يكن بصدد بيان امر آخر وهو عدم مانعية موت الولي والوصي ) . لأنه منجبر : إذا كان ضررا فلا يصح لعدم جواز اضرار الغير والجبران لا يرفعه ، والعمدة ان الكلام ليس في وجود المانع بل في عدم المقتضي . ( لعدم اطلاق في أدلة الوصاية وكذا في النص الخاصّ ) . الإجازة بالنسبة إلى الزائد : الأحوط تجديد القرار ( للزوم تركب العقد حينئذ من فضولي وولاية ومنع الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) صحته والزم تجديد العقد ولعلّه كذلك ) . المسألة 11 : من غير تقصير : حتى من جهة الردّ . المسألة 12 : الانفساخ : بل عدم الانفساخ أقوى ( وفاقا لغير واحد لتعدد المالكين وصرف الإشاعة لا يوجب الانفساخ جبرا على المالك الآخر فإنه بلا دليل ) . المسألة 13 : وترك التجارة : بلا عذر مع كون الاذن في اخذ المال مقيدا بالتجارة