تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المسألة 8 : يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين . المسألة 9 : يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرّد الاذن منهما وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال .
شرح
المسألة 8 : . . . جعالة تفيد : ان لم نشترط معلومية مقدار الجعل في الجعالة وهو محل اشكال ، نعم يصح عقدا مستقلا إذا لم يكن غرريا ( ثم الظاهر أن الفرق بين المضاربة والجعالة في تفاوت المهية عرفا وفي قطعية الأولى واشتمال الثانية على الشرطية ، وفي كون الأولى عقدا حتما واحتمال كون الثانية ايقاعا قويا ، وفي تعيّن القابل في الأول وعدم التعين في الثانية ، واما تمليك المعدوم فالظاهر كونهما كذلك بلا فرق خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) كما أن جهالة مقدار الحصة خارجا في المضاربة وتعين الجعل في الجعالة غير معلوم وان كان لا يبعد لزوم التعين ) . من غير النقدين : ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) حيث استشكل في المسألة بناء على لزوم النقدين في المضاربة ، وفيه انه بناء على كونه جعالة أو عقدا مستقلا لا مضاربة فلا دليل على لزوم ذلك ) . وكذا في المضاربة المشروطة : كأنه يريد عمل المضاربة كما مرّ منه لكنه ليس من شرط النتيجة ولو أراد حقيقة المضاربة كما هي ظاهر العبارة فيشترط فيها جميع شرائط المضاربة لعدم الفرق إلّا في صيغة الانشاء . المسألة 9 : . . . بايقاع عقدها : أي لنفسه ( خلافا للعلامة في القواعد فلم يجوّز ذلك ) . بمجرد الاذن : اي قصد كون الاتجار بنحو المضاربة وأما الاذن لنفسه فلا معنى له ، وحينئذ فنقول لا يتحقق المضاربة بصرف النية إلّا ان يريد المضاربة المعاطاتية . والمصلحة : ويعتبر ذلك في عمل الجد والأب أيضا .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي