حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله وللعامل أجرة المثل على المضارب مع جهله
شرح
صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) في الغصب والكركي في حاشية الارشاد - وبناء العقلاء ، والمهم هو الروايات مثل 1 / 7 العيوب والتدليس و 2 / 2 والظاهر أنها المراد من 2 و 1 / 13 و 1 / 14 الشهادات و 88 نكاح العبيد والإماء و 5 و 9 / 18 العتق وان لم يذكر الخدعة والتدليس والغرور فيها وفاقا للحكيم ( قدّس سرّه ) في ج 13 : 218 مستمسكه بيع الأستاذ ( قدّس سرّه ) في 2 : 334 .
ثم إنه قال الخوئي ( قدّس سرّه ) : المسألة كما في المتن وان ضعف دليله اي قاعدة الغرور لأن العامل في المقام مثلا بأدائه العوض صار مالكا للمال في ذمة المضارب لأن العامل بصرف الأداء يصير مالكا للمال لتحقق معاملة قهرية بين مال المالك وعوضه المأخوذ من العامل فيصير مال المالك للعامل بأخذ العوض فهذا المال الذي للعامل يطلبه من المضارب لوقوع يده عليه هذا خلاف كلامه في شرحه هنا وذكر ان تفصيله في بحث تعاقب الايادي .
ولكنه منظور فيه ، إذ يد المضارب كان قبل هذه المعاملة القهرية وكان المال عندئذ مال المالك لا العامل والمالك الآن غير مطالب ولم يكن يد من المضارب على مال العامل وان أريد وقوع اليد على هذه المال الخارجية وان لم تكن مال العامل حينئذ فلازمه ضمان مال واحد لجميع إلّا ناسي السّابقين لوقوع المال تحت يدهم وأيضا هو ( مد ظله ) يصرّح بعدم ضمان الأيادي السابقة بل المتأخرة ، لأداء المتقدم المال اليه ثم إنه التفت . وقال : ان قلت : المضارب ادّى المال إلى العامل فلا ضمان كما قلتم . قلت : نعم ، هو سلّم المال اليه ولكن بعنوان عدم الضمان لو تلف نظير احضار الطعام عند الضيف . . . ، وفيه : ان ذلك يدفع اشكال أداء المضارب المال اليه يعني ان أدائه لا ينفع ، ونحن نسلم لكن عدم نفع الأداء غير الضمان فما الموجب لضمان المتقدم للمتأخر ؟ فدليل المسألة ليس ما ذكره بل ما ذكره الماتن اي الغرور ) .
أجرة المثل : لازم ما يذكر في صورة عدم الرّبح تقييد أجرة المثل بما لم تكن أزيد من حصته من الربح وقد مرّ الفرق بين صورة التقييد بالمضاربة وتعدد المطلوب ومرّ امكان ذلك في العامل أيضا كالمضارب وان في صورة التقيد لا دخالة لإقدامه على