المسألة 4 : تبطل المضاربة بعروض الموت كما مرّ أو الجنون أو الاغماء كما مرّ في سائر العقود الجايزة وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقا أو أدواريّا ، وكذا في الاغماء بين قصر مدّته وطولها ، فإن كان إجماعا وإلّا فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواريّ والاغماء القصير المدّة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما ، وأمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد سواء كانا في المالك أو العامل وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضا إذا كان بعد حصول الربح إلّا مع إجازة الغرماء .
المسألة 5 : إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل بل وكذلك على القول بأنّها من الثلث لأنه ليس مفوّتا لشيء على الوارث إذ الربح أمر معدوم وليس مالا موجودا للمالك وإنّما حصل بسعي العامل .
شرح
عدم المنع من الشمول حينئذ . ووفاقا للأستاذ في عدم كفاية حصول الربح للمنع من التصرف لان دليل الحجر لا يشمل لمثل المقام مما يكون الربح للمالك وانما يتحصل له بعد القسمة ولو قلنا بمالكية العامل بصرف الظهور بالنسبة فهو ممنوع التصرف الخاص أي لنفسه ويتصرف في مال المضاربة غاية الأمر ان يقال المضاربة باقية لكنه ممنوع التصرف في حصته من الربح بدون إجازة الغرماء ) .
المسألة 4 : . . . ان يقال : لا يترك الاحتياط في الجنون مطلقا والاغماء إذا كان طويل المدة ( لبطلان الاذن في الجنون وكذا في الاغماء الطويل مدته فلا دليل شرعا ولا عقلائيا على بطلان الاذن مطلقا في الاغماء . كما لا دليل على مبطلية رأي المجتهد إذ يصدق الرجوع على الشخص إلّا في الاغماء الطويل كستة أشهر مثلا ولو كان الملاك هو فعلية الرأي لم يصدق حتى في النوم ، وقد استبعد الأستاذ التصرف حال الاغماء المفروض في كلام الماتن ولا اشكال ظاهرا لامكان التصرف بلا إرادة .
السفه لأحدهما : السفه في المالك يوجب الحجر وأما في العامل فلا ، نعم يناقض غرض المضاربة معمولا .
بعد حصول الربح : في حصته خاصة تصرفا مخصوصا بها .
المسألة 5 : . . . مفوتا لشيء : لا تأثير لذلك لوجود الربح في ظرف حصوله لكن منجزاته من الأصل فلا منع .