المسألة 62 : إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله ، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعا ، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا ،
شرح
( ولا فرق في ذلك بين ادعاء العامل اجرة معينة أو أزيد من أجرة المثل وبين ادعائه أجرة المثل . خلافا للگلپايگاني في الأصل والفرق . وللأستاذ أيضا حيث حكم بحلف العامل على نفي المضاربة فيحكم له بأجرة المثل . ثم إنه إذا كان أجرة المثل أكثر من الحصة المدّعاة لا وجه للترافع أصلا في الصورة الأولى لقبول المالك أجرة المثل التي هي أكثر من الحصة المدعاة من العامل إذا كان النظر إلى المالية المشتركة كما هو الغالب فلا وجه لإطلاق عبارة المتن في ذلك ) .
المسألة 62 : قول العامل : ( لكونه الأمين ولا وجه لحاشية النجفي ( قدّس سرّه ) والخونساري ( قدّس سرّه ) من كون ذلك بناء على مبنى الماتن من كون سهم المالك والعامل في مرتبة واحدة دون المشهور من انتقال سهم العامل من المالك اليه ، لكونه الأمين يقبل قوله في مقدار الربح مع كونه ذا اليد ، فيحلف .
وأظن أن محل جعل حاشية غلط من النساخ . ومما ذكرنا يظهر عدم جريان الحكم في المتهم مع وجود قرائن قوية على الخلاف بحيث يكون عدم الربح في حكم الأعدام لا العدم كمن يدعي عدم الربح في معمل كان رابحا منذ أول تحققه تحت يد أيّ عامل ، فهو نظير ادعاء المساقي عدم رشد الشجر أصلا في طول عشر سنين مع موافقة قوله للأصل ) .
قول المالك قطعا : ( حتى على مبنى الماتن أو على مبنانا في سهم العامل إذ هو كيف كان تابع للقرار والأصل عدم قرار على أزيد مما يقوله المالك . وقال آقا ضياء ( قدّس سرّه ) بتقديم قول العامل ليده على المال ، وفيه : انه إذا كان تشكيل الدعوى بعنوان الاختلاف في مقدار الحصة فاليد ساقطة لتوجيه الدعوى إلى منشأها وبذلك يظهر الكلام في الفرع بعد إذا كان الاتفاق على كون هذا المال من المضاربة أصلا وربحا ) .
قوله أيضا : فيه اشكال بناء على انتقال سهم العامل اليه بعمله مستقيما لا عن المالك كما أن اصالة عدم حصول ربح أزيد على ما قاله الماتن ( قدّس سرّه ) لا يثبت أيضا كون